مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
169
وَالْأَمر وَالنَّهْي فَيعْمل بِهِ قبل الْبَحْث عَن الْمعَارض وَهَذَا كُله اذا كَانَ ثمَّ نوع أَهْلِيَّة وَلكنه قَاصِر فِي معرفَة الْفُرُوع وقواعد الْأُصُولِيِّينَ والعربية وَأما إِذا لم يكن ثمَّ اهلية قطّ ففرضه مَا قَالَ الله {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا سَأَلُوا إِذا لم يعلمُوا إِنَّمَا شِفَاء العى السُّؤَال وَإِذا جَازَ إعتماد المستفتي على مَا يَكْتُبهُ الْمُفْتِي من كَلَامه وَكَلَام شَيْخه وَإِن علا وَصعد فاعتاد الرجل على مَا كتبه الثِّقَات من كَلَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أولى بِالْجَوَازِ واذا قدر أَنه لم يفهم الحَدِيث كَمَا لَو لم يفهم فَتْوَى الْمُفْتِي فَيسْأَل من يعرفهُ مَعْنَاهُ كَمَا يسْأَل من يعرفهُ معنى جَوَاب الْمُفْتِي وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
الْفَائِدَة السَّادِسَة يحرم على الْمُفْتِي أَن يُفْتِي بضد لفظ النَّص وَإِن وَافق مذْهبه
ومثاله أَن يسْأَل عَن رجل صلى من الصُّبْح رَكْعَة ثمَّ طلعت الشَّمْس فَهَل يتم صلَاته أم لَا فَيَقُول لَا يُتمهَا وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول فليتم صلَاته وَمثل أَن يسْأَل عَمَّن مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام هَل يَصُوم عَنهُ وليه فَيَقُول لَا يَصُوم عَنهُ وليه وَصَاحب الشَّرْع يَقُول من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه وَمثل أَن يسْأَل عَن رجل بَاعَ مَتَاعه ثمَّ أفلس المُشْتَرِي فَوَجَدَهُ بِعَيْنِه هَل هُوَ أَحَق بِهِ فَيَقُول لَيْسَ هُوَ أَحَق بِهِ وَصَاحب الشَّرْع يَقُول هُوَ أَحَق بِهِ وَمثل أَن يسْأَل عَن أكل كل ذِي نَاب هَل هُوَ حرَام فَيَقُول لَيْسَ بِحرَام وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول أكل كل ذِي نَاب من السبَاع حرَام وَمثل أَن يسْأَل عَن رجل لَهُ شريك فِي أَرض أَو دَار أَو بُسْتَان هَل لَهُ أَن يَبِيع حِصَّته قبل إِعْلَام الشَّرِيك بِالْبيعِ وعرضها عَلَيْهِ فَيَقُول نعم يحل لَهُ أَن يَبِيع حِصَّته قبل إِعْلَام شَرِيكه بِالْبيعِ وَصَاحب الشَّرْع يَقُول من كَانَ لَهُ شريك فِي أَرض أَو ربعَة أَو حَائِط فَلَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه وَمثل
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
169
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir