مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
306
الْعَطف) أَي لِأَن الْعَطف جمع بَين المتعاطفات، فَجَعلهَا فِي رُتْبَة وَاحِدَة من حَيْثُ الْمَعْنى فاشتراكها فِي تِلْكَ الرُّتْبَة وَجه الشّبَه (بِخِلَاف الِاتِّصَال الصُّورِي) بَينهَا بِحَسب التَّكَلُّم لعدم الْفَصْل فَإِنَّهُ لَا يصلح علاقَة للمجاز (لِأَنَّهُ) أَي الِاتِّصَال الصُّورِي (يتَحَقَّق) فِي الْجمل المتعاقبة (بِلَا عطف) وَهُنَاكَ يتَعَيَّن الِاسْتِثْنَاء للأخيرة اتِّفَاقًا من غير تَجْوِيز لما قبلهَا وَلَو مجَازًا (و) يتَحَقَّق أَيْضا (مَعَ الاضراب) الْمعِين كَونه للأخيرة على مَا سبق فَلَا يصلح علاقَة (وَمَا قيل فِي وَجهه) أَي وَجه التَّوَقُّف فِي غير الْأَخِيرَة (الأشكال) بِفَتْح الْهمزَة جمع شكل (يُوجب الْإِشْكَال) بِكَسْر الْهمزَة الِاشْتِبَاه، فِي الشَّرْح العضدي: الِاتِّصَال يَجْعَلهَا كالواحدة، والانفصال يَجْعَلهَا كالأجانب، والأشكال بِمُوجب الشَّك انْتهى، فَكل شبه مِنْهُمَا شكل، وَلِهَذَا تعَارض الِاشْتِبَاه يُوجب التَّوَقُّف (فَمَعْنَاه) أَن الِاشْتِبَاه (يخرج من) الْجُمْلَة (الأولى) نظرا إِلَى الِاتِّصَال (وَلَا) يخرج) مِنْهَا نظرا إِلَى الِانْفِصَال، أَو الْمَعْنى أَنه يخرج من الأولى فِي بعض الاستعمالات وَلَا يخرج مِنْهَا فِي الْأُخَر (فتوقف فِيهِ) أَي فِي إِخْرَاجه فِي غير الْأَخِيرَة (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن مَعْنَاهُ هَذَا، بل يعْتَبر الْإِشْكَال بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَخِيرَة أَيْضا (اقْتضى) مَا قيل (أَن يتَوَقَّف فِي الْأَخِيرَة أَيْضا) وَهُوَ بَاطِل لما عرفت (الشَّافِعِيَّة) قَالُوا: أَولا (الْعَطف يصير المتعدد كالمفرد) وَقد مر (أُجِيب) بِأَن ذَلِك (فِي) عطف (الْمُفْردَات) بَعْضهَا على بعض، لِأَن الْعَطف فِي الْأَسْمَاء الْمُخْتَلفَة كالجمع فِي الْأَسْمَاء المتفقة، فَيصير الْمَجْمُوع كصيغ الْجمع الْوَاحِدَة، وَهَذَا هُوَ الْإِبْطَال الْمَوْعُود (وَمَا يُقَال هِيَ) أَي الْجمل (مثلهَا) أَي الْمُفْردَات (إِذْ الِاسْتِثْنَاء فِيهَا) أَي الْجمل (من المتعلقات) أَي متعلقات الْمسند إِلَيْهِ، أَو الْمسند (أَو) من (الْمسند إِلَيْهِ) فَإِذا قطع النّظر عَن سَائِر أَجزَاء الْجمل المتعاطفة مَا عدا مَا اسْتثْنى مِنْهُ صَارَت مثل الْمُفْردَات، فِي الشَّرْح العضدي: لَا فرق بَين الَّذين قتلوا، وسرقوا، وزنوا إِلَّا من تَابَ، وَبَين اضْرِب الَّذين هم قتلة، وسراق وزناة إِلَّا من تَابَ، وَلَا شكّ أَنه لَا يعود من الْمُفْرد إِلَى جُزْء، فَكَذَا فِي الْجمل المعطوفة، ثمَّ أجَاب عَنهُ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ أَن ذَلِك فِي الْمُفْردَات، أَو مَا فِي حكمهَا الَّتِي لَهَا مَحل من الْإِعْرَاب أَو الَّتِي وَقعت صلَة للموصول أَو نَحْو ذَلِك انْتهى، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (أُجِيب بِأَنَّهُ) أَي كَونهَا مثلهَا (إِذا اتّحدت جِهَة النِّسْبَة فِيهَا) أَي الْجمل بِأَن تكون نِسْبَة تِلْكَ الْجمل متشاركة فِي جِهَة وَاحِدَة ككونها خَبرا، أَو صفة، أَو صلَة إِلَى غير ذَلِك (وَهُوَ) أَي اتِّحَاد جِهَة النِّسْبَة فِيهَا (الدَّلِيل) على تعلقه بِالْكُلِّ (ككونها) أَي الْجمل (صلَة) للموصول كَمَا مر آنِفا (للْقطع بِأَن نَحْو: ضرب بَنو تَمِيم، وَبكر شجعان لَيْسَ فِي حكمه) أَي الْمُفْرد (قَالُوا) ثَانِيًا (لَو قَالَ) وَالله (لَا أكلت وَلَا شربت إِن شَاءَ الله تَعَالَى تعلق) إِن شَاءَ الله (بهما) أَي بالجملتين
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
306
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir