مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
307
اتِّفَاقًا (أُجِيب بِأَنَّهُ) أَي إِن شَاءَ الله (شَرط) لَا اسْتثِْنَاء، وَهُوَ يتَعَلَّق بِغَيْر المتعدد بِخِلَاف الِاسْتِثْنَاء (فَإِن ألحق) الِاسْتِثْنَاء (بِهِ) أَي بِالشّرطِ (فَقِيَاس فِي اللُّغَة) وَهُوَ غير صَحِيح (وَلَو سلم صِحَّته) أَي صِحَة الْإِلْحَاق (فَالْفرق) بَين الشَّرْط وَالِاسْتِثْنَاء (أَن الشَّرْط مُقَدّر تَقْدِيمه) أَي تعْيين تَقْدِيمه معنى لتقدمه رُتْبَة بِحَسب التحقق (وَلَو سلم عدم لُزُومه) أَي تَقْدِيم الشَّرْط (فلقرينة الِاتِّصَال) أَي فَتعلق الشَّرْط بِكُل مِنْهُمَا لوُجُود الْقَرِينَة الدَّالَّة على اتِّصَاله بِكُل مِنْهَا (وَهُوَ) تِلْكَ الْقَرِينَة والتأنيث بِاعْتِبَار الْخَبَر (الْحلف) الْوَاقِع (على الْكل) على مَا هُوَ الْعَادة فِي مثله (قَالُوا) ثَالِثا (قد يتَعَلَّق الْغَرَض بِهِ) أَي الِاسْتِثْنَاء (كَذَلِك) أَي بِأَن يكون مُتَعَلقا بِالْكُلِّ (وتكراره) أَي الِاسْتِثْنَاء للْكُلّ (يستهجن) وَلَوْلَا أَنه يعود إِلَى الْكل بِدُونِ التّكْرَار لما استهجن لتعينه طَرِيقا (فَلَزِمَ ظُهُوره) أَي الِاسْتِثْنَاء (فِيهَا) أَي فِي الْجمل كلهَا (قُلْنَا الْمُلَازمَة) بَين تكراره والاستهجان (مَمْنُوعَة لمنع الاستهجان إِلَّا مَعَ اتِّحَاد الحكم الْمخْرج مِنْهُ) وَالْحكم الْمخْرج مِنْهُ فِي مَحل النزاع مُتَعَدد (وَلَو سلم) أَن التّكْرَار يستهجن مُطلقًا (لم يتَعَيَّن) التّكْرَار (طَرِيقا) لإِفَادَة المُرَاد (فلينصب قرينَة الْكل، أَو يُصَرح بِهِ) أَي بِالِاسْتِثْنَاءِ من الْكل (بعده) أَي بعد الْكل، أَو الِاسْتِثْنَاء كَأَن يَقُول إِلَّا كَذَا فِي الْجَمِيع (قَالُوا) رَابِعا هُوَ (صَالح) للْجَمِيع (فالقصر على الْأَخِيرَة تحكم قُلْنَا إرادتها) أَي الْأَخِيرَة (اتِّفَاق، والتردد فِيمَا قبلهَا) والاتفاق مُرَجّح فَلَا تحكم (والصلاحية لَا توجب ظُهُوره) أَي الِاسْتِثْنَاء (فِيهِ) أَي فِي الْكل (كالجمع الْمُنكر فِي الِاسْتِغْرَاق) فَإِنَّهُ صَالح للْجَمِيع، وَلَيْسَ بِظَاهِر فِيهِ (قَالُوا) خَامِسًا (لَو قَالَ عَليّ خَمْسَة، وَخَمْسَة إِلَّا سِتَّة، فبالكل) أَي فَيتَعَلَّق بِالْجَمِيعِ اتِّفَاقًا (قُلْنَا بعد كَونه) أَي كل مِمَّا اسْتثْنى مِنْهُ فِي الْمِثَال (مُفردا) وكلامنا فِيمَا إِذا كَانَ جملا (أوجبه) أَي أوجب كَون الِاسْتِثْنَاء من الْجَمِيع (تعينه للصِّحَّة) إِذْ لَو رَجَعَ إِلَى الْأَخِيرَة لم يستقم، فَهُوَ قرينَة الِاتِّصَال بِالْكُلِّ وَأَيْضًا مدعاكم الْعود إِلَى كل وَاحِدَة لَا إِلَى الْجَمِيع. وَفِي الشَّرْح العضدي النزاع فِيمَا يصلح للْجَمِيع وللأخيرة، وَهَذَا لَا يصلح لكل وَاحِدَة.
(تَنْبِيه: بنى على الْخلاف) الْمَذْكُور (وجوب رد شَهَادَة الْمَحْدُود فِي قذف عِنْد الْحَنَفِيَّة) إِذا تَابَ من ذَلِك بِأَن أكذب نَفسه عِنْد من قذفه وَأصْلح عمله (لقصر) الِاسْتِثْنَاء الْمَدْلُول عَلَيْهِ بقوله تَعَالَى {إِلَّا الَّذين تَابُوا} على مَا يَلِيهِ) هُوَ {وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ} فينتفى عَنهُ الْفسق لَا غير، وَيبقى عدم قبُول شَهَادَته مُؤَبَّدًا (خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله) وَمَالك وَأحمد رَحِمهم الله (ردا لَهُ) أَي للاستثناء (إِلَيْهِ) أَي مَعَ مَا يَلِيهِ (مَعَ لَا تقبلُوا) فينتفى عَنهُ الْفسق وَتقبل
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
307
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir