responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 418
وَالْمُتَعَلَّقِ بِفَتْحِ اللَّامِ لِلْمُتَعَلِّقِ بِكَسْرِهَا نَحْوُ {بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ} [القلم: 6] أَيْ الْفِتْنَةُ وَقُمْ قَائِمًا أَيْ قِيَامًا (وَمَا بِالْفِعْلِ عَلَى مَا بِالْقُوَّةِ) كَالْمُسْكِرِ لِلْخَمْرِ فِي الدَّنِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ «وَكَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ» فِي قَوْلِهِ «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ» الْحَدِيثَ فَإِنَّ الْمُرَادَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْكَثْرَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ {وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة: 47] اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُتَعَلَّقِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مُطْلَقَ التَّعَلُّقِ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْعَلَاقَاتِ فَلَا يُعَدُّ عَلَاقَةً مُسْتَقِلَّةً فَإِنْ أُرِيدَ تَعَلُّقٌ خَاصٌّ رَجَعَ لِغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ التَّعَلُّقُ الْمَعْهُودُ الْخَاصُّ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْمُشْتَقَّاتِ فَيَرْجِعُ إلَى عَلَاقَةِ اللُّزُومِ وَفَسَّرُوهُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَجِبُ عِنْدَ وُجُودِهِ وُجُودُ شَيْءٍ آخَرَ فَهُوَ أَخَصُّ مِنْ اللُّزُومِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي عَلَيْهِ الْمَجَازُ وَالْكِنَايَةُ مُطْلَقًا لِأَنَّ ذَلِكَ اللُّزُومَ هُوَ لُزُومُ أَهْلِ الْمَعْقُولِ بِمَعْنَى امْتِنَاعِ الِانْفِكَاكِ فِي أَحَدِ الْوُجُودَيْنِ أَوْ فِي كِلَيْهِمَا كَمَا فِي لَوَازِمِ الْمَاهِيَّةِ بِخِلَافِ اللُّزُومِ الَّذِي يَنْبَنِي عَلَيْهِ الْمَجَازُ وَالْكِنَايَةُ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ صِحَّةِ الِانْتِقَالِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ لُزُومُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي مَحَلِّهِ فَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ الِاشْتِبَاهُ بَيْنَ اللُّزُومَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَالْبَعْضِ لِلْكُلِّ) لَيْسَ كُلُّ جُزْءٍ يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ اسْمُهُ عَلَى الْكُلِّ وَأَنَّ كُلَّ جُزْئِيَّةٍ تَصْلُحُ لَأَنْ تَكُونَ عَلَاقَةً مُعْتَبَرَةً بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْجُزْءُ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءُ الْكُلِّ غَالِبًا وَعُرْفًا مِثْلُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَيْنِ وَالْيَدِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ الْإِنْسَانُ عَلَى فَاقِدِ نَحْوِ الْعَيْنِ وَالْيَدِ.
وَأَمَّا إطْلَاقُ الْعَيْنِ عَلَى الرَّقِيبِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُوصَفُ بِكَوْنِهِ رَقِيبًا لَا يُوجَدُ بِدُونِهِ كَإِطْلَاقِ اللِّسَانِ عَلَى التُّرْجُمَانِ وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّقْيِيدُ بِالْغَالِبِ وَالْعُرْفِ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْجُزْءِ يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْكُلِّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ضَرُورَةً لِأَنَّ أَيَّ جُزْءٍ كَانَ مَتَى زَالَ لَمْ يَبْقَ الْكُلُّ مِنْ حَيْثُ هُوَ كُلٌّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ زَوَالِ ذَلِكَ الْجُزْءِ الزَّائِلِ بَلْ الْبَاقِي بَعْضُهُ الَّذِي هُوَ مَا عَدَا الْجُزْءَ الزَّائِلَ لَكِنَّ الْعُرْفَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ بِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ آنِفًا وَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ غَالِبًا فِي أَمْثَالِ هَذَا الْمَقَامِ هُوَ الْعُرْفُ.
قَوْلُهُ {بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ} [القلم: 6] أَيْ الْفِتْنَةُ فَإِنَّ الْفِتْنَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَفْتُونِ لِكَوْنِهَا مِنْ أَوْصَافِهِ وَسَبَبًا عَادِيًّا فِي اتِّصَافِهِ بِكَوْنِهِ مَفْتُونًا وَالسِّرُّ فِيهِ الْمُبَالَغَةُ كَأَنَّهُ قَامَ بِالْمَفْتُونِ مَفْتُونٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَقُمْ قَائِمًا وَقِيلَ إنَّ الْبَاءَ زَائِدَةٌ وَأَصْلُ الْكَلَامِ أَيُّكُمْ الْمَفْتُونُ فَيَكُونُ حَقِيقَةً فَإِنْ قِيلَ إنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ قُلْنَا إنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَجَازِ وَقَوْلُهُ قُمْ قَائِمًا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا حَالًا مُؤَكَّدَةً أَيْ حَالَ كَوْنِكَ قَائِمًا فَهُوَ حَقِيقَةٌ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَمَا بِالْفِعْلِ) أَيْ وَقَدْ يَكُونُ بِإِطْلَاقِ لَفْظِ مَا بِالْفِعْلِ عَلَى مَا بِالْقُوَّةِ أَيْ الشَّيْءِ الْمُتَّصِفِ بِصِفَةٍ بِالْفِعْلِ عَنْ الشَّيْءِ الْمُتَّصِفِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ بِالْقُوَّةِ وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ وَبِالْعُكُوسِ لِعَدَمِ جَرَيَانِ ذَلِكَ فِيهِ وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الْعَلَاقَةِ بِالِاسْتِعْدَادِ قَالَ فِي الرِّسَالَةِ الْفَارِسِيَّةِ وَهِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَّصِفَ بِوَصْفٍ وَلَمْ يَتَّصِفْ بِهِ بَعْدُ فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ هَذَا الِاسْتِعْدَادِ وَالْإِمْكَانِ اسْمُ الْمُتَّصِفِ بِهِ بِالْفِعْلِ اهـ.
قَالَ مُنَجِّمٌ بَاشَا فِي حَاشِيَتِهَا وَأَوْرَدُوا مِثَالًا لَهُ الْمُسْكِرُ إذَا أُطْلِقَ عَلَى الْخَمْرِ الَّتِي أُرِيقَتْ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ إطْلَاقَ الْمُسْكِرِ عَلَيْهَا مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ عَلَاقَةِ الْقُوَّةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْنَ عَلَاقَةِ الْأَوَّلِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ لِلْخَمْرِ الْمُرَاقَةِ الَّتِي هِيَ الْمُسَمَّى الْمَجَازِيُّ أَنْ يَتَّصِفَ بِالْإِسْكَارِ فِي الزَّمَانِ اللَّاحِقِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ فِي وَجْهِ الضَّبْطِ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَجَازِيَّ الَّذِي اُسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْظُ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مُتَّصِفًا بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ فِي حَالِ اعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَإِلَّا لَكَانَ حَقِيقَةً وَهَذَا خِلَافُ الْمَفْرُوضِ ثُمَّ إنَّهُ إمَّا أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ أَيْ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِالْفِعْلِ فِي زَمَانٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَانِ اعْتِبَارِ الْحُكْمِ فَيَكُونُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ فِي زَمَانٍ لَاحِقٍ بِهِ فَيَكُونُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ إلَيْهِ أَوْ يَتَّصِفُ بِهِ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ فَيَكُونُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ عَلَاقَةِ الْقُوَّةِ وَالِاسْتِعْدَادِ كَمَا فِي إطْلَاقِ الْمُسْكِرِ عَلَى الْخَمْرِ الْمُرَاقَةِ فَظَهَرَ أَنَّ بَيْنَ الْعَلَاقَتَيْنِ أَعْنِي عَلَاقَةَ الْأَوَّلِ وَعَلَاقَةَ الْقُوَّةِ تَغَايُرٌ وَفَرْقٌ وَاضِحٌ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ قَدْ اُعْتُبِرَ الِاتِّصَافُ بِالْفِعْلِ لَكِنْ لَا فِي زَمَانِ اعْتِبَارِ الْحُكْمِ بَلْ فِي زَمَانٍ لَاحِقٍ بِهِ وَفِي الثَّانِي اُعْتُبِرَ الِاتِّصَافُ بِالْقُوَّةِ دُونَ الْفِعْلِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست