responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 419
(وَقَدْ يَكُونُ) الْمَجَازُ (فِي الْإِسْنَادِ) بِأَنْ يُسْنَدَ الشَّيْءُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ لِمُلَابَسَةٍ بَيْنَهُمَا نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} [الأنفال: 2] أُسْنِدَتْ الزِّيَادَةُ وَهِيَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْآيَاتِ الْمَتْلُوَّةِ سَبَبًا لَهَا عَادَةً (خِلَافًا لِقَوْمٍ) فِي نَفْيِهِمْ الْمَجَازَ فِي الْإِسْنَادِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ الْمَجَازَ فِيمَا يُذْكَرُ مِنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالزَّمَانُ أَصْلًا اهـ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ عَلَاقَةِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الْعَلَاقَةِ أَعْنِي عَلَاقَةَ مَا يَئُولُ إلَيْهِ هُوَ كَوْنُ الْمُسَمَّى الْمَجَازِيِّ مُتَّصِفًا بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِالْفِعْلِ فِي زَمَانٍ لَاحِقٍ بِزَمَانِ اعْتِبَارِ الْحُكْمِ لَا مُجَرَّدُ اسْتِعْدَادِهِ لِلِاتِّصَافِ الْمَذْكُورِ كَمَا فِي عَلَاقَةِ الْقُوَّةِ نَعَمْ قَدْ يَكْفِي فِيهِ تَقْدِيرُ الِاتِّصَافِ لَكِنْ هَذَا أَخَصُّ مِنْ الْقُوَّةِ هَذَا مَا حَرَّرَهُ مُحَقِّقُو الْقُوَّةِ وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ الشَّارِحَ لَوْ عَبَّرَ بِالْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرُوهُ لَسَلِمَ مِمَّا أُورِدَ عَلَى مِثَالِهِ أَنَّ هَذِهِ الْعَلَاقَةَ يُغْنِي عَنْهَا قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ وَاعْتِبَارُ مَا يَكُونُ إلَخْ وَأَنَّ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وسم بَعِيدٌ عَنْ مَرَامِ الْقَوْمِ كَمَا يَظْهَرُ لِلْمُتَأَمِّلِ فِيمَا نَقَلْنَاهُ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ الْمَجَازُ فِي الْإِسْنَادِ) الظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِيَكُونُ عَلَى أَنَّهَا تَامَّةٌ أَوْ بِمَحْذُوفٍ خَبَرِهَا عَلَى أَنَّهَا نَاقِصَةٌ أَيْ كَائِنًا فِي الْإِسْنَادِ أَيْ فِي عِدَادِهِ وَمِنْ أَفْرَادِهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَجَازِ بِمَعْنَى التَّجَوُّزِ وَإِنْ كَانَ رِعَايَةُ الْمَعْنَى تَقْتَضِيهِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مَذْكُورًا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَيَانًا لِلضَّمِيرِ وَفِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُرَادُهُ بِالْمَجَازِ هُنَا مُطْلَقُهُ لَا مَا عَرَّفَهُ بِمَا مَرَّ اهـ.
وَالْمُطْلَقُ هُوَ الِاسْتِعْمَالُ فِي غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَلَا شَكَّ فِي تَنَاوُلِهِ الْقِسْمَيْنِ الْمَجَازَ اللُّغَوِيَّ وَالْعَقْلِيَّ، وَكَوْنُ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ لَفْظًا وَالْآخَرِ إسْنَادًا لَا يَقْدَحُ فِي تَنَاوُلِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَهُمَا ضَرُورَةَ اخْتِلَافِ الْأَفْرَادِ بِقُيُودٍ زَائِدَةٍ عَلَيْهِ وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي يَكُونُ لَا يَصِحُّ عَوْدُهُ إلَى الْمَجَازِ السَّابِقِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ لِعَدَمِ اسْتِقَامَةِ الظَّرْفِيَّةِ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى.
وَقَدْ يَكُونُ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي الْإِسْنَادِ وَلَا مَعْنَى لَهُ فَأَرْجَعَ الضَّمِيرَ لِلْمَجَازِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ لِتَصْحِيحِهَا فَهُوَ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْمُطْلَقِ فِي أَحَدِ فَرْعَيْهِ بِمَعْنَى تَحَقُّقِهِ فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اسْتِخْدَامٌ وَالشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَمَزَ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ الْمَجَازُ وَلَمْ يَقُلْ أَيْ الْمَجَازُ لِأَنَّ أَيْ تُشْعِرُ بِأَنَّ هَذَا الضَّمِيرَ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ مَعَ الْإِيمَاءِ إلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالِاسْمِ الظَّاهِرِ لِيُفِيدَ أَنَّ الْمَجَازَ هُنَا غَيْرُ الْمُعَرَّفِ السَّابِقِ فَإِنَّ الِاسْتِخْدَامَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ لَك مِنْ بَيَانِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ يَظْهَرُ لَك سُقُوطُ قَوْلِ سم إنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْمَجَازِ الْمَارِّ تَعْرِيفُهُ وَالْمَجَازِ فِي الْإِسْنَادِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ لِاخْتِلَافِ حَقِيقَتِهِمَا وَجَوَابُهُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الصَّادِقُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ إذْ مَعَ كَوْنِهِ بَعِيدًا عَنْ مَذَاقِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِهِمْ مِنْ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا مُنْطَبِقًا عَلَى أَفْرَادِهِ مَعًا بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ وَلَا كَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِمُلَابَسَةٍ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الشَّيْءِ وَمَا أُسْنِدَ إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُصَنِّفَ حَذَفَ قَيْدًا بِتَأَوُّلِ الَّذِي زَادَهُ الْبَيَانِيُّونَ فِي التَّعْرِيفِ فَدَخَلَ فِيهِ صُورَتَانِ لَيْسَتَا مِنْ الْمَجَازِ الْأَوْلَى قَوْلُ الدَّهْرِيِّ أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ الثَّانِيَةُ الْكَذِبُ كَمَا إذَا قَالَ الْقَائِلُ جَاءَ زَيْدٌ عَالِمًا لِمَا أَنَّهُ لَمْ يَجِئْ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأُولَى خَارِجَةٌ بِمُلَاحَظَةِ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْ هُوَ لَهُ وَالدَّهْرِيُّ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِسْنَادَ لِمَا هُوَ لَهُ وَالثَّانِيَةُ بِقَوْلِهِ لِمُلَابَسَةٍ إذْ الْمَعْنَى بِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْمُلَابَسَةِ وَمُلَاحَظَتِهَا وَالْقَوْلُ الْمَذْكُورُ لَمْ يُلَاحِظْ عَلَاقَةً وَإِنَّمَا حَذَفَ الْمُصَنِّفُ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ لِأَنَّ فِي احْتِيَاجِ التَّعْرِيفِ إلَيْهِ نِزَاعًا كَمَا بَسَطَهُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي مُطَوَّلِهِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَمِثْلُهُ غَيْرُ مَنْكُورٍ فِي تَعَارِيفِ الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ ثُمَّ إنَّ الْمُسْنَدَ وَالْمُسْنَدَ إلَيْهِ قَدْ يَكُونَانِ حَقِيقِيَّيْنِ كَالْآيَةِ الْمُمَثَّلِ بِهَا وَقَدْ يَكُونَانِ مَجَازَيْنِ كَمَا فِي أَحْيَانِي اكْتِحَالِي بِطَلْعَتِك أَوْ أَحَدُهُمَا حَقِيقِيًّا وَالْآخَرُ مَجَازِيًّا كَمَا فِي سَرَّنِي اكْتِحَالِي بِرُؤْيَتِك أَوْ أَحْيَتْنِي رُؤْيَتُك.
(قَوْلُهُ: سَبَبًا لَهَا عَادَةً) قَالَ الْكَمَالُ الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ مَا يَحْمِلُ الْفَاعِلَ عَلَى إحْدَاثِ فِعْلِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً أَوْ غَرَضًا أَوْ عُذْرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُنَاسِبُ إذَا

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست