وللحنفية في المشهور- الذي هو عندنا من الآحاد- رأيان:
أحدهما: أنه يفيد العلم اليقيني بطريق النظر والاستدلال، وبهذا قال: أبو بكر الجصاص[1].
والثاني: أنه يفيد علم طمأنينة، فهو دون المتواتر وفوق الآحاد، وبه قال: عيسى ابن أبان، وصرح به السرخسي في أصوله، فجوزوا به الزيادة على كتاب الله تعالى التي هي عندهم نسخ، ومن أمثلته عندهم حديث المسح على الخفين[2]، وحديث الرجم[3]، وثمرة خلافهم في كونه يفيد علم اليقين، أو علم الطمأنينة هي: هل يكفر جاحده أو يضلل. [1] هو: أحمد بن عليّ أبو بكر الجصاص، إمام الحنفية في عصره، الفقيه الأصولي، له مؤلفات منها:"أحكام القرآن"، "أصول الجصاص في أصول الفقه"، "شرح مختصر الكرخسي" وغيرها، ولد سنة: 300هـ وتوفي سنة: 370هـ. انظر ترجمته في أوّل من كتابه "أحكام القرآن" ص: 4. طبعة مصورة عن الأولى، الناشر دار الفكر، بيورت، لبنان. الفتح المبين في طبقات الأصوليين1/203-204. [2] البخاري مع الفتح1/305، صحيح مسلم1/156 فما بعدها. عن سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه. [3] الموطأ2/165 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، البخاري8/204 فما بعدها.
4 انظر تفاصيله في كشف الأسرار2/368.