قال ابن القيم: "وصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر المستفيض يوجب العلم، ومثلوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث "[1]، قالوا: ومع أنه إنما روى من طريق الآحاد. قالوا: ونحوه حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلفا، إن القول قول البائع أو يترادان[2]، قالوا: ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس[3]، قالوا: وكذلك حديث المغيرة بن شعبة ومحمّد بن مسلمة في إعطاء الجدة السدس[4]، فقد اتفق السلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين سمعوها، فدل ذلك من أمرهم على صحة مخرجها، وسلامتها، وإن كان قد خالف فيها قوم، فإنها عندنا شذوذ ولا يعتد بهم في الإجماع. [1] جزء من حديث أبي أمامة، قال ابن حجر: أخرجه الأربعة إلا النسائي وإسناده قوي. قال وأخرجه أحمد وصححه الترمذي. الدراية في تخريج أحاديث الهداية2/290. وانظر فيض القدير شرح الجامع الصغير6/440. [2] الدارقطني3/20-21، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني. المحاسن للطباعة. القاهرة. سنة: 1386هـ ـ 1966م. [3] الموطأ في كتاب الزكاة جزية أهل الكتاب والمجوس1/207، والشافعي في المسند وفي الرسالة، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن المنذر، الدارقطني. انظر: تحفة الطالب لابن كثير ص: 337. [4] الموطأ1/335، الدارقطني2/154، ابن ماجة2/84، نيل الأوطار6/175، سبل السلام3/100، الكفاية ص: 66.