responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 169
وكقوله تعالى: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [1]. وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدلّ على أن مخالفه عاص، ولا يكون عاصياً إلا بترك واجب، أو ارتكاب محرم.
وكقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [2]، فإنه يدل على أن أمر الله وأمر رسوله مانع من الاختيار موجب للامتثال، وذلك يدل على اقتضائه الوجوب. وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [3]. واقتضاء الأمر المطلق الوجوب هو مذهب الجمهور، وإن خالف فيه بعض العلماء، ومن أراد تحقيق ذلك فليرجع إليه في محله، إذ غرضنا إنما هو بيان وجوب طاعة رسول الله رضي الله عنه في كل ما صح نقله عنه المقتضي إفادة العلم على ما ذهب إليه القائلون بذلك.

[1] سور التحريم آية: 6.
[2] سورة الأحزاب آية: 36.
[3] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن6/253، والآية من سورة الأحزاب آية: 36.
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست