responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 221
الفصل الأول: في وجوب العمل به
استدل الجمهور على وجوب العمل بخبر الآحاد:
1-الكتاب.
2-الآثار.
3-الإجماع.
الأول: الكتاب:
فقد استدلوا منه بما يأتي:
الأول: قوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [1]،فالفرقة اسم للثلاثة فصاعداً، والطائفة من الفرقة: بعضها، وقد اختلف في عدد الطائفة فقيل: واحد، وقيل: اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: غير ذلك، إلا أنه لم يقل أحد بشرط بلوغها عدد التواتر مع أن الله ألزم بقبول خبرها في قوله: ? {وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} ،بل قد

[1] سورة التوبة آية: 122.
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست