تصدق الطائفة على الواحد، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [1]الآية، فلو اقتتل رجلان دخلا في حكم الآية. وقد نقل في سبب نزولها أنهما كانا رجلين، ثم في سياق الآية ما يدل على ذلك، فإنه تعالى قال: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} ،وقال في الآية الأخرى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [2]،ونقل عن محمّد بن كعب في قوله تعالى: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} [3] الآية، كان هذا رجلاً واحداً[4].
وقال السرخسي: "ولا يقال: الطائفة اسم للجماعة، لأن المتقدمين اختلفوا في تفسير الطائفة فقال محمّد بن كعب: اسم للواحد، وقال عطاء: اسم للاثنين، وقال الزهري: لثلاثة، وقال الحسن: لعشرة. فيكون هذا اتفاقاً منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل واحد من هذه [1] سورة الحجرات آية: 9. [2] سورة الحجرات آية: 10، انظر تفاصيله في: كشف الأسرار2/372، وأصول السرخسي1/323. [3] سورة التوبة آية: 66. [4] انظر العدة لأبي يعلى ص: 128.