وعمل ابن عباس في خبر أبي سعيد الخدري في الربا في النقد بعد أن كان لا يحكم بالربا في غير النسيئة[1]، وعمل زيد بن ثابت بخبر امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع[2]، وعمل الصحابة بفرض الغسل من التقاء الختانين لخبر عائشة[3]، واشتهر عن علي رضي الله عنه العمل بخبر [1] قال ابن قدامة: "إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده قال الترمذي وابن المنذر وغيرهم. وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح: "صحبت ابن عباس حتى مات، فوالله ما رجع عن الصرف". وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأساً وكان يأمر به اهـ. المغني لابن قدامة4/3، قال ابن حجر: "وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي، وهو بالمهملة والتحتانية:سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره، ما كان منه عيناً بعينٍ يداً بيدٍ، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد" فذكر القصة والحديث وفيه: " التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثلٍ" فمن زاد فهو ربا، فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عن ذلك أشد النهي" اهـ ابن حجر من فتح الباري شرح صحيح البخاري4/382. [2] الرسالة للإمام الشافعي ص: 190، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه1/86. [3] الموطّأ1/46، صحيح مسلم1/187، دار الطباعة العامرة.