- ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بيمين وشاهد" [1].
- ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الكاليء بالكاليء"، يعني الدين بالدين[2].
- ومنه حديث عائشة -رضيٍ الله عنها- قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة، فأعطاه درعا له رهناً "[3].
- ومنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "[4].
- ومنه ما أخرجه مالك عن قبيصة بن أبي ذئب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال أبو بكر: "مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى [1] الموطأ 2/721، أبو داود 2/277، الأم للشافعي 7/182، الأميرية ببولاق سنة: 1324هـ مصر. [2] سبل السلام 3/44-45، وقال:" رواه أبو إسحاق، والبزار بإسناد ضعيف، ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير، لكن في إسناده موسى بن عبدة الربذي وهو ضغيف". قال أحمد:" ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين" اهـ الصنعاني من نفس المصدر. [3] صحيح مسلم مع النووي 11/39، صحيح البخاري 3/176. [4] صحيح البخاري 3/98-99، والموطأ 2/713.