تحته، مما لم يتعرض له القرآن نفياً أو إثباتاً، نرى أنه تشريع استقلت به السنة، يجب اتباعه بنص كتاب الله[1].
ويجاب عن الثالث منه: بأنه لا داعي إلى الإلحاق بالشبه والقياس، لثبوت تلك الأحكام بالسنة، لا سيما وأننا متفقون جميعاً على وجوب العمل بما ثبت بالسنة.
ويجاب عن الرابع منه: بأن ما استدلوا به من أن القرآن تضمن المعاني الكلية الكفيلة بسعادة الدنيا والآخرة، وإنما في السنة لا يعدو تلك المعاني وهي:
1-الضروريات.
2-الحاجيات.
3- التحسينيات ومكملاتها، حيث كان القرآن أصولا يندرج تحتها كل ما في القرآن من أحكام، والسنة بياناً وتفصيلاً لما فيه منها. فإن ذلك لا يمنع أن تثبت السنة من الأحكام مالم يكن في القرآن، ويتضمن تلك المقاصد، لا سيما وقد ثبت في السنة من ذلك ما يعسر استنباطه من نصوص القران.
- فمن ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه "من قتل قتيلاً فله سلبه "[2]. [1] انظر: ص: 42 من هذا البحث فما بعدها. [2] مسلم مع النووي 12/59، وسبل السلام 4/52.