responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 190
فَعِنْدَ الشَّرْطِ يَقَعُ الثَّلَاثُ كَذَا هُنَا وَإِنْ قَدَّمَ الْأَجْزِيَةَ) أَيْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ (يَقَعُ الثَّلَاثُ) أَيْ اتِّفَاقًا (لِأَنَّهُ إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَعَلَّقَ بِهِ الْأَجْزِيَةُ الْمُتَوَقِّفَةُ دَفْعَةً فَإِنْ قِيلَ إذَا تَزَوَّجَ أَمَتَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا الْمَوْلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلَهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ جُمْلَةٌ كَامِلَةٌ مُسْتَغْنِيَةٌ عَمَّا بَعْدَهَا فَيَحْصُلُ بِهَا التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ، وَقَوْلُهُ: وَطَالِقٌ جُمْلَةٌ نَاقِصَةٌ مُفْتَقِرَةٌ فِي الْإِفَادَةِ إلَى الْأُولَى فَيَكُونُ تَعْلِيقُ الثَّانِيَةِ بَعْدُ، وَتَعْلِيقُ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بَعْدَهُمَا، وَإِذَا كَانَ تَعْلِيقُ الْأَجْزِيَةِ بِالشَّرْطِ عَلَى سَبِيلِ التَّعَاقُبِ دُونَ الِاجْتِمَاعِ كَانَ وُقُوعُهَا أَيْضًا كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَفِي الْمُنَجَّزِ تَبِينُ بِالْأُولَى فَلَا تُصَادِفُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ الْمَحَلَّ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْجَوَاهِرِ الْمَنْظُومَةِ تَنْزِلُ عِنْدَ الِانْحِلَالِ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي نُظِمَتْ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَرَّرَ الشَّرْطَ فَإِنَّ الْكُلَّ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَبِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّمَ الْأَجْزِيَةَ فَإِنَّ الْكُلَّ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ دَفْعَةً لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ مَا يُغَيِّرُ أَوَّلَهُ يَتَوَقَّفُ الْأَوَّلُ عَلَى الْآخِرِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ تَعَاقُبٌ فِي التَّعْلِيقِ حَتَّى يَلْزَمَ التَّعَاقُبُ فِي الْوُقُوعِ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الْكُلُّ دَفْعَةً لِأَنَّ زَمَانَ الْوُقُوعِ هُوَ زَمَانُ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَالتَّفْرِيقُ إنَّمَا هُوَ فِي أَزْمِنَةِ التَّعْلِيقِ لَا فِي أَزْمِنَةِ التَّطْلِيقِ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ إنَّمَا هُوَ فِي التَّكَلُّمِ لَا فِي صَيْرُورَةِ اللَّفْظِ تَطْلِيقًا، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ عَطْفَ النَّاقِصَةَ عَلَى الْكَامِلَةِ يُوجِبُ تَقْدِيرَ مَا فِي الْكَامِلَةِ تَكْمِيلًا لِلنَّاقِصَةِ حَتَّى لَوْ قَالَ هَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذِهِ، يَجِبُ تَثْلِيثُ طَلَاقِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا بِخِلَافِ هَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذِهِ طَالِقٌ، وَفِي الْكَامِلَةِ الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فَيَجِبُ تَقْدِيرُهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعِنْدَ الدُّخُولِ يَقَعُ الثَّلَاثُ فَكَذَا هَاهُنَا لِأَنَّ الْمِقْدَارَ كَالْمَلْفُوظِ بِخِلَافِ مَا إذَا ذَكَرَهُ بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ أَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَفْرِيقِ أَزْمِنَةِ الْوُقُوعِ، وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُقَالُ إنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ فِي الْحَالِ بَلْ لَهُ عَرَضِيَّةُ أَنْ يَصِيرَ طَلَاقًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَلَا يُقْبَلُ وَصْفُ التَّرْتِيبِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْوَصْفَ لَا يَسْبِقُ الْمَوْصُوفَ فَكَانَتْ الْعِبْرَةُ بِحَالِ الْوُقُوعِ اجْتِمَاعًا وَافْتِرَاقًا لَا بِحَالِ التَّعْلِيقِ، وَلَيْسَ هَاهُنَا مَا يُوجِبُ تَفْرِيقَ أَزْمِنَةِ الْوُقُوعِ بِخِلَافِ الْفَاءِ وَثُمَّ، وَاعْلَمْ أَنَّ تَأْخِيرَ وَجْهِ قَوْلِهِمَا مَعَ عَدَمِ الْجَوَابِ عَنْهُ لَا يَخْلُو عَنْ مَيْلٍ إلَى رُجْحَانِهِ عَلَى مَا أُشِيرَ إلَيْهِ فِي الْأَسْرَارِ.
(قَوْلُهُ، وَإِنْ قَدَّمَ الْأَجْزِيَةَ) يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَمَّا يُتَوَهَّمُ مِنْ كَوْنِ الْوَاوِ لِلْمُقَارَنَةِ عِنْدَهُمْ اسْتِدْلَالًا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَرْقًا لَهُ بَيْنَ تَأْخِيرِ الْأَجْزِيَةِ وَتَقْدِيمِهَا حَيْثُ

نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست