responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 191
مَعًا صَحَّ نِكَاحُهُمَا وَبِكَلَامَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ) أَيْ قَالَ أَعْتَقْت هَذِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى بَعْدَ زَمَانٍ أَعْتَقْت هَذِهِ (أَوْ بِحَرْفِ الْعَطْفِ) أَيْ قَالَ أَعْتَقْت هَذِهِ وَهَذِهِ (بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ فَجَعَلْتُمُوهُ لِلتَّرْتِيبِ) هَكَذَا وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فِي أُصُولِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَأَمَّا فَخْرُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقَدْ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ هَكَذَا زَوَّجَ رَجُلٌ أَمَتَيْنِ مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُمَا وَبِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ، فَقَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لَا حَاجَةَ إلَى التَّقْيِيدِ بِهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُقَيِّدَ بِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَقْبَلَ النِّكَاحَ فُضُولِيٌّ آخَرُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الْفُضُولِيُّ الْوَاحِدُ طَرَفَيْ النِّكَاحِ وَقَدْ قُيِّدَ فِي الْحَوَاشِي كَوْنُ نِكَاحِ الْأَمَتَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ اتِّبَاعًا لِوَضْعِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَلَا حَاجَةَ لَنَا إلَى التَّقْيِيدِ بِهِ إذْ الْبَحْثُ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ لَا يَخْتَلِفُ بِكَوْنِهِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ بِعَقْدَيْنِ وَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَيَّدَ الْمَسْأَلَةَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ نَظَمَ كَثِيرًا مِنْ الْمَسَائِلِ فِي سِلْكٍ وَاحِدٍ وَبَعْضُ تِلْكَ الْمَسَائِلِ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِالْعَقْدِ الْوَاحِدِ وَبِعَقْدَيْنِ كَمَا إذَا كَانَ نِكَاحُ الْأَمَتَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَقْتَضِي الْأَوَّلُ الِافْتِرَاقَ وَالثَّانِي الِاجْتِمَاعَ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُمَا) إذْ لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِ نَفَذَ نِكَاحُهُمَا، وَلَا يَبْطُلُ بِالْإِعْتَاقِ (قَوْلُهُ فَجَعَلْتُمُوهُ لِلتَّرْتِيبِ) حَيْثُ جَعَلْتُمْ الْإِعْتَاقَ بِالْوَاوِ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ مُتَعَاقِبًا (قَوْلُهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّقْيِيدِ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ فِي غَرَضِنَا هَذَا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّهُ جَعَلَ الْحُكْمَ تَوَقُّفَ النِّكَاحِ عَلَى رِضَا كُلٍّ مِنْ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ بِدُونِ رِضَاهُمَا جَمِيعًا.
(قَوْلُهُ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الْفُضُولِيُّ الْوَاحِدُ طَرَفَيْ النِّكَاحِ) فِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا تَكَلَّمَ الْفُضُولِيُّ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ أَمَّا إذَا قَالَ زَوَّجْت فُلَانَةَ مِنْ فُلَانٍ، وَقَبِلْت مِنْهُ جَازَا اتِّفَاقًا، وَيَتَوَقَّفُ (قَوْلُهُ وَبَعْضُ تِلْكَ الْمَسَائِلِ يَخْتَلِفُ) ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ أَمَتَيْهِ مِنْ رَجُلٍ بِرِضَاهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَبِلَ عَنْ الزَّوْجِ فُضُولِيٌّ فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى إحْدَاهُمَا بَطَلَ نِكَاحُ الْأَمَةِ حَتَّى لَا يَلْحَقَهُ الْإِجَازَةُ، وَيَتَوَقَّفُ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ عَلَى إذْنِ الزَّوْجِ، وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا فَأَجَازَ الزَّوْجُ نِكَاحَهُمَا أَوْ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا جَازَ لِأَنَّهُمَا حَالَةَ الْعَقْدِ أَمَتَانِ، وَحَالَةَ الْإِجَازَةِ حُرَّتَانِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ، وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا مُتَفَرِّقًا بِكَلَامٍ مَوْصُولٍ بِحَرْفِ الْعَطْفِ بِأَنْ قَالَ هَذِهِ حُرَّةٌ، وَهَذِهِ حُرَّةٌ أَوْ مَفْصُولٍ بِأَنْ أَعْتَقَ إحْدَاهُمَا، وَسَكَتَ ثُمَّ أَعْتَقَ الْأُخْرَى فَأَجَازَ الزَّوْجُ نِكَاحَهُمَا مَعًا أَوْ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى جَازَ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ أَوَّلًا لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي حَقِّهَا لَا يَتَغَيَّرُ بِإِعْتَاقِ الثَّانِيَةِ، وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بِإِعْتَاقِ الْأُولَى فَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ، وَهَذَا إذَا كَانَ النِّكَاحَانِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي عُقْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَوْلَى الْأَمَتَيْنِ وَاحِدًا فَالْحُكْمُ كَمَا ذُكِرَ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ أَمَةٍ مَوْلًى عَلَى حِدَةٍ فَإِنْ أُعْتِقَتْ الْأَمَتَانِ عَلَى التَّعَاقُبِ فَالنِّكَاحَانِ عَلَى

نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست