responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 161
الأجمة فِي قَوْلهم بيع السّمك فِي الأجمة يُرِيدُونَ البطيحة الَّتِي هِيَ منبت الْقصب وَجَمعهَا الآجام وَالْآجَام فِي صَلَاة الْمُسَافِر هِيَ بِمَعْنى الْآطَام جمع الأطم بِمَعْنى الْحُصُون
الْأَجِير هُوَ الَّذِي آجر نَفسه بِعقد الْإِجَارَة
الْأَجِير الْخَاص هُوَ الَّذِي يسْتَحق الْأجر بِتَسْلِيم نَفسه فِي الْمدَّة عمل أَو لم يعْمل كراعي الْغنم
الْأَجِير الْمُشْتَرك من يعْمل لغير وَاحِد كالصباغ
الْإِحَاطَة أدارك الشَّيْء بِكَمَالِهِ ظَاهرا وَبَاطنا أَو إحداق الشَّيْء بجوانبه قَالَ الرَّاغِب الْإِحَاطَة تقال على وَجْهَيْن أَحدهمَا فِي الْأَجْسَام نَحْو أحطت بمَكَان كَذَا وتستعمل فِي الْحِفْظ وَفِي الْمَنْع وَالثَّانِي فِي الْعلم نَحْو قَوْله تَعَالَى {أحَاط بِكُل شَيْء علما}
الاحتباء فِي الْجُلُوس هُوَ أَن ينصب رُكْبَتَيْهِ وَيجمع يَدَيْهِ عِنْد سَاقيه
الاحتطاب هُوَ أَن يجمع الْحَطب والحطب مَا أعد من الشّجر شبوبا للنار
الاحتساب هُوَ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ إِذا ظهر تَركه والنهى عَن الْمُنكر إِذا ظهر لَهُ حشيش مَا دَامَ رطبا الْوَاحِدَة حشيشة
احتفاز الْمَرْأَة فِي السُّجُود هُوَ التضام فِي سجودها وجلوسها واستوائها جَالِسا على وركيها

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست