مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
162
الاحتكار اشْتِرَاء قوت الْبشر والهائم وحبسه إِلَى الغلاء وَالِاسْم الحكرة
الِاحْتِلَام هُوَ الْإِدْرَاك وَالْبُلُوغ مبلغ الرِّجَال وَأَصله روية اللَّذَّة فِي النّوم أنزل أم لَا وَعرفا مَعَ الْإِنْزَال
الِاحْتِيَاط حفظ النَّفس عَن الْوُقُوع فِي المآثم قَالَ الرَّاغِب وَالِاحْتِيَاط اسْتِعْمَال مَا فِيهِ الحياطة أَي الْحِفْظ
الْإِحْرَاز جعل الشَّيْء فِي الْحِرْز وَهُوَ الْموضع الْحصين
الْإِحْرَام فِي الْحَج وَالْعمْرَة هُوَ لُغَة مصدر أحرم إِذا دخل فِي حُرْمَة لَا تنتهك وَرجل حرَام أَي محرم شرعا الدُّخُول فِي حرمات مَخْصُوصَة أَي التزامها غير أَنه لَا يتَحَقَّق شرعا إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الذّكر أَو الخصوصية
أحسن الطَّلَاق هُوَ أَن يُطلق امْرَأَته فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا
الْإِحْسَان ضد الْإِسَاءَة وراجع الْإِخْلَاص وإحسان الْوضُوء إِتْمَامه بآدابه
الْإِحْصَار فِي اللُّغَة الْمَنْع وَالْحَبْس وَفِي الشَّرْع هُوَ الْمَنْع عَن الْمُضِيّ فِي أَفعَال الْحَج وَالْعمْرَة بعد الْإِحْرَام سَوَاء كَانَ بعدو أَو بِالْحَبْسِ أَو بِالْمرضِ أَو هُوَ عجز الْحرم عَن الطّواف وَالْوُقُوف
الْإِحْصَان هُوَ أَن يكون الرجل عَاقِلا بَالغا مُسلما دخل بِامْرَأَة بَالِغَة عَاقِلَة حرَّة مسلمة بِنِكَاح صَحِيح
الْأَحْكَام واحده الحكم وَسَيَأْتِي وَالْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة النظرية مَا يكون الْمَقْصُود مِنْهَا النّظر ويقابلها العملية الَّتِي يكون الْمَقْصُود
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
162
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir