responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 163
مِنْهَا الْعَمَل وَالْأَحْكَام للشرعية يثبت بِوُجُوه أَرْبَعَة الأول الِاقْتِصَار وَالثَّانِي الانقلاب وَالثَّالِث الِاسْتِنَاد وَالرَّابِع التَّبْيِين رَاجع مَعَانِيهَا فِي موَاضعهَا فِي الْكتاب
الْإِحْلَال هُوَ الْخُرُوج من الْإِحْرَام بارتكاب مَحْظُورَات الْإِحْرَام
الأحناف وَالْحَنَفِيَّة جمع الْحَنَفِيّ والحنفي هُوَ التَّابِع مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى
إحْيَاء الأَرْض فِي الشَّرْع التَّصَرُّف فِي أَرض موَات وإعماؤها بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْس وَالزَّرْع والسقي وَغير ذَلِك من الْأَغْرَاض الصَّحِيحَة
إحْيَاء اللَّيْل ترك النّوم طول اللَّيْل والشغل وَالذكر وَالصَّلَاة فِيهِ
الْأَخ هُوَ المشارك لآخر فِي الْولادَة من الطَّرفَيْنِ أَي الْأَبَوَيْنِ وَهُوَ الْأَخ الْعَيْنِيّ أَو أَخ لأَب وَأم أَو من أَحدهمَا فَإِن كَانَ من أَب فَهُوَ العلاتي أَو أَخ لأَب وَإِن كَانَ من أم فَهُوَ الأخيافي أَو أَخ لأم وَكَذَا من الرَّضَاع ويستعار فِي كل مشارك لغيره فِي الْقَبِيلَة أَو فِي الدّين أَو فِي صَنْعَة أَو فِي مُعَاملَة أَو مَوَدَّة وَجمعه اخوة أَو أَخَوان وآخاء وأخون وَقيل الْأُخوة جمع الْأَخ من النّسَب والإخوان من الصداقة وَالْأُخْت تَأْنِيث الْأَخ
الإخاذات هِيَ الْأَرَاضِي الخربة الَّتِي يَدْفَعهَا مَالِكهَا إِلَى من يعمرها

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست