responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 164
ويستخرجها كَذَا فِي الْمغرب وَقيل الأخاذة شَيْء كالغدير يجْتَمع فِيهِ المَاء
الأخالة عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هِيَ الْمُنَاسبَة وَتسَمى تَخْرِيج المناط وَسَيَأْتِي
الأخبثان الْغَائِط وَالْبَوْل وَمِنْه كَرَاهَة الصَّلَاة مدافعا لأحد الأخبثين
الِاخْتِصَار فِي الصَّلَاة هُوَ الاتكاء على المخصرة أَي الْعَصَا أَو العكازة وَقيل هُوَ قِرَاءَة آيَة أَو آيَتَيْنِ من آخر السُّورَة
الاختصاصات الشَّرْعِيَّة عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هِيَ الْأَغْرَاض الْمرتبَة على الْعُقُود والفسوخ كملك الرَّقَبَة فِي البيع وَملك الْمَنْفَعَة فِي الْإِجَارَة والبينونة فِي الطَّلَاق
الِاخْتِيَار لُغَة الإيثار وَيعرف بِأَنَّهُ تَرْجِيح الشَّيْء وتخصيصه وتقديمه على غَيره وَهُوَ أخص من الْإِرَادَة
اخْتِلَاف الدَّاريْنِ إِنَّمَا يتَحَقَّق باخْتلَاف الْعَسْكَر وَالْملك وَذي السُّلْطَان بِحَيْثُ يَنْقَطِع الْعِصْمَة فِيمَا بَينهم حَتَّى يسْتَحل كل الْملكَيْنِ على الآخر
الأخثاء جمع الخثى بِالْكَسْرِ وَهُوَ للبقر والفيل كالروث للحافر يَعْنِي مَا يرميه الْبَقر والفيل من ذِي بَطْنه
الْأَخْذ مصدر التَّنَاوُل وَفِي كشاف المصطلحات هُوَ السّرقَة وَسَيَأْتِي وَالِاسْم الْأَخْذ بِالْكَسْرِ وَالْأَخْذ بالذنب هِيَ المعاقبة والمأخذ الْمنْهَج والمرجع

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست