responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 167
الادلاء الانتساب والإدلاء إِلَى الْمَيِّت بِذكر هُوَ الِاتِّصَال بِهِ فِي السلالة أَي النَّسْل
الْأدم اسْم لجمع أَدِيم وَهُوَ الْجلد المدبوغ وَأَيْضًا الْأدم الْبشرَة
الْأَذَى هُوَ شَيْء مستقذر قَالَ الرَّاغِب الْأَذَى مَا يصل إِلَى الْحَيَوَان من الضَّرَر إِمَّا فِي نَفسه أَو جِسْمه أَو تبعاته دينويا كَانَ أَو آخرويا
الْأَذَان فِي اللُّغَة مُطلق الْإِعْلَام وَفِي الشَّرْع الْإِعْلَام بِوَقْت الصَّلَاة بِأَلْفَاظ مَعْلُومَة مأثورة
الإذعان عزم الْقلب وإسراع الطَّاعَة والخضوع والانقياد والإذعان بِالْحَقِّ هُوَ الْإِقْرَار
الْإِذْن فِي اللُّغَة الْإِعْلَام وَالْإِجَازَة وَقد تكون صَرَاحَة وَقد يكون دلَالَة كسكوت الْبكر فِي النِّكَاح وَأَيْضًا فِي الشَّرْع فك الْحجر وَإِطْلَاق التَّصَرُّف لمن كَانَ مَمْنُوعًا شرعا كَالْعَبْدِ وَالصَّبِيّ وَيُقَال للَّذي أذن مَأْذُون
الْإِرَادَة صفة توجب للحي حَالا يَقع مِنْهُ الْفِعْل على وَجه دون وَجه
الْأَرَاك من عِظَام شجر الشواك ترعاه الْإِبِل ويستاك بقضبانه
الإرب ولإربة جمعه الأراب وَهُوَ الْعُضْو وَالْحَاجة وَالْحِيلَة
الْأَرْبَعَاء يَوْم مَعْرُوف وَفِي الحَدِيث كَانُوا يكرون الأَرْض بِمَا ينْبت على الْأَرْبَعَاء أَي بِشَيْء مَعْلُوم كَذَا فِي الْمجمع الإربيان سمك أَبيض كالدود

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست