مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
166
جَمِيع أَنْوَاع الْخَطَأ وَقَالَ فِي الْعِنَايَة الْأَدَب اسْم يَقع على كل رياضة محمودة يتَخَرَّج بهَا الْإِنْسَان فِي فَضِيلَة من الْفَضَائِل قَالَ أَبُو زيد وَيجوز ان يعرف بِأَنَّهُ ملكه تعصم من قَامَت بِهِ عَمَّا يشينه وَفِي فتح الْقَدِير الْأَدَب الْخِصَال الحميدة وَفِي الْقَامُوس الْأَدَب محركة الظّرْف وَحسن التَّنَاوُل وَالْأَدب بِسُكُون الدَّال هُوَ دُعَاء النَّاس إِلَى الطَّعَام وَهِي المأدبة آدَاب الصَّلَاة مندوباتها الَّتِي تَركهَا لَا يُوجب إساءة وَلَا عتابا
أدب القَاضِي قَالَ فِي فتح الْقَدِير المُرَاد مَا يَنْبَغِي للْقَاضِي ان يَفْعَله وَمَا عَلَيْهِ أَن يَنْتَهِي عَنهُ قَالَ فِي الْبَحْر الأولى التَّفْسِير بالملكة لِأَنَّهَا الصّفة الراسخة للنَّفس فَمَا لم يكن كَذَلِك لَا يكون أدبا قَالَ السَّيِّد هُوَ الْتِزَامه لما ندب إِلَيْهِ الشَّرْع من بسط الْعدْل وَرفع الظُّلم وَترك الْميل
أدب الْمُفْتِي هُوَ الْتِزَام مَا يَنْبَغِي لَهُ فِي تَخْرِيج جَوَاب الْمَسْأَلَة فِي الْحَوَادِث والنوازل من النّظر إِلَى أدلتها التفصيلية أَو النّظر إِلَى تَخْرِيج الْفُقَهَاء من الْمسَائِل وَحمل النظير على النظير وَالنَّظَر إِلَى الْأَشْبَاه والأمثال
الْأَدْعِيَة المأثورة قَالَ السَّيِّد هِيَ مَا يَنْقُلهُ الْخلف عَن السّلف
الادفان هُوَ أَن يروغ العَبْد من موَالِيه يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَلَا يغيب عَن الْمصر فَإِن غَابَ قصدا فَهُوَ اباق والروغ الْميل على سَبِيل الاحتيال
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
166
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir