responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 185
الْأَعْيَان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا على خلاف الْمَضْمُونَة بأنفسها كَالْمَبِيعِ والمرهون
الإغارة على الْقَوْم هُوَ دفع الْخَيل عَلَيْهِم وإخراجهم من جنابهم بالهجوم عَلَيْهِم والإيقاع بهم
الإغلاق فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا طَلَاق فِي إغلاق أَي فِي جُنُون وَقيل فِي إِكْرَاه وَلم يَأْخُذ أَئِمَّتنَا هَذَا الْمَعْنى
الإغلال بِالْكَسْرِ الْخِيَانَة فِي الْمغنم وَالْفَتْح جمع الغل وَهُوَ طوق من حَدِيد أَو قد يَجْعَل فِي الْعُنُق
الأغلف والأقلف الَّذِي لم يختتن
الْإِغْمَاء آفَة تعرض للدماغ أَو الْقلب بِسَبَبِهَا تتعطل القوى المدركة والمحركة حَرَكَة إرادية عَن أفعالها وَإِظْهَار آثارها فَيدْخل فِيهِ الغشى كَذَا فِي كشاف المصطلحات
الإغماض فِي البيع هُوَ التساهل وَفِي السّلْعَة هُوَ الاستحطاط من ثمنهَا لرداءتها واستيزاده مِنْهَا والإغماض عَن الشَّيْء هُوَ تجاوزه والإغضاء عَنهُ والإغماض على شَيْء تحمله والرضاء بِهِ
الْإِفَاضَة من عَرَفَات هُوَ الدّفع وَالرُّجُوع مِنْهَا الى الْمزْدَلِفَة بِكَثْرَة على هينتهم وَمِنْه طواف الْإِفَاضَة وكل دفْعَة إفَاضَة

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست