responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 186
أفاقة السَّكْرَان هُوَ الصحو وإفاقة الْمَجْنُون هُوَ رُجُوع الْعقل إِلَيْهِ وأفاقة الْمَرِيض رُجُوع الصِّحَّة إِلَيْهِ
الْإِفْتَاء بَيَان حكم الْمَسْأَلَة والفتيا وَالْفَتْوَى هُوَ الْجَواب عَمَّا يشكل من الْأَحْكَام
افتراش الذراعين فِي السُّجُود بسطهما فِيهِ
إفراء الْأَوْدَاج هُوَ الْقطع على وَجه الْإِفْسَاد
إِفْرَاز النَّصِيب هُوَ عَزله وَجعله مُمَيّزا
الإفراط هُوَ تجَاوز الْحَد من جَانب الزِّيَادَة والكمال والتفريط يسْتَعْمل فِي تجَاوز الْحَد من جَانب النُّقْصَان وَالتَّقْصِير
الْإِفْطَار للصَّائِم هُوَ أكله وشربه
الْإِقَالَة رفع عقد البيع وإزالته
الْإِقَامَة هِيَ الْإِعْلَام بشروع فِي الصَّلَاة بِأَلْفَاظ عينهَا الشَّارِع وامتازت عَن الْأَذَان بِلَفْظ الْإِقَامَة
الِاقْتِصَار هُوَ أَن يثبت الحكم عِنْد حُدُوث الْعلَّة لَا قبله وَلَا بعده كَمَا فِي تَنْجِيز الطَّلَاق
الِاقْتِضَاء هُوَ طلب الْفِعْل أَو طلب التّرْك فَإِن كَانَ الطّلب مَعَ الْمَنْع عَن التّرْك فَهُوَ إِيجَاب أَو بِدُونِهِ فَهُوَ النّدب وَأَن كَانَ طلب التّرْك مَعَ الْمَنْع عَن الْفِعْل فَهُوَ التَّحْرِيم أَو بِدُونِهِ فَهُوَ الْكَرَاهَة

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست