responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 187
اقْتِضَاء النَّص عبارَة عَمَّا لم يعْمل النَّص أَلا بِشَرْط تقدمه عَلَيْهِ فَإِن ذَلِك أَمر اقْتَضَاهُ النَّص بِصِحَّة مَا تنَاوله النَّص وَإِذا لم يَصح لَا يكون مُضَافا الى النَّص فَكَانَ الْمُقْتَضى كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ قَالَ الرجل لآخر اعْتِقْ عَبدك هَذَا عَنى بِأَلف دِرْهَم فَأعْتقهُ يكون الْعتْق من الْآمِر كأنة قَالَ بِعْ عَبدك لي بِأَلف دِرْهَم ثمَّ كن وَكيلا لي بِالْإِعْتَاقِ
الإقحاط فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من أَتَى أَهله فأقحط أَي لم ينزل
الإقطاع من السُّلْطَان لرجل هُوَ إِعْطَاؤُهُ أَرضًا وتخصيصه بهَا
الْإِقْرَار فِي الشَّرْع إِخْبَار بِحَق الآخر عَلَيْهِ يُقَال لَهُ مقرّ وَذَلِكَ مقرّ لَهُ وللحق مقرّ بِهِ
الاقعاء هُوَ أَن يلصق اليتيه بِالْأَرْضِ وَينصب سَاقيه وَيَضَع يَدَيْهِ على الأَرْض كَمَا يقعي الْكَلْب وَقيل أَن يضع اليتيه بَين السَّجْدَتَيْنِ وَهُوَ عقب الشَّيْطَان
أَلا كارات عِنْد الْفُقَهَاء مَا يدْفع من الأَرْض الى الاكرة فيزرعونه ويعمرونه والاكرة جمع اكار كشداد هُوَ الحراث كَأَنَّهُ جمع آكر فِي التَّقْدِير
الأكاف بِالْكَسْرِ وَالضَّم البرزعة وَهِي كسَاء يلقى على ظهر الدَّابَّة
الإكتراء الاستيجار والاستكراء والتكارى كَذَلِك

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست