responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 188
الْإِكْرَاه هُوَ إِجْبَار أحد على أَن يعْمل عملا بِغَيْر حق من دون رِضَاهُ بالإخافة وَيُقَال لَهُ الْمُكْره وَيُقَال لمن اجبر مجبر وَلذَلِك الْعَمَل مكره عَلَيْهِ وللشيء الْمُوجب للخوف مكره بِهِ
الإكسال أَن يُجَامع الرجل ثمَّ يفتر ذكره بعد الْإِيلَاج فَلَا ينزل
الْأكل إِيصَال مَا يَتَأَتَّى فِيهِ المضغ الى الْجوف ممضوغا كَانَ أَو غَيره فَلَا يكون اللَّبن والسويق مَأْكُولا
الأكيلة الَّتِي تسمن للْأَكْل من الْأَنْعَام وأكيلة السَّبع مَا أكله السَّبع والأكولة شاه تعزل للْأَكْل
الِالْتِفَات هُوَ أَن ينظر يمنة ويسرة مَعَ لى عُنُقه
الإلجاء الِاضْطِرَار وَالْإِكْرَاه
الالتماس هُوَ الطّلب مَعَ التَّسَاوِي بَين الْآمِر والمأمور فِي الرُّتْبَة
الألثغ هُوَ الَّذِي يتَحَوَّل لِسَانه من السِّين الى التَّاء وَقيل من الرَّاء الى الْعين أَو من حرف الى حرف آخر
إلصاق الْكَعْبَيْنِ حَالَة الرُّكُوع المُرَاد بِهِ الْمُحَاذَاة وَذَلِكَ بِأَن يُحَاذِي كل من كعبيه الآخر فَلَا يتَقَدَّم أَحدهمَا الآخر
الْإِلْقَاء هُوَ الْإِمْلَاء والتعليم ألْقى أليه القَوْل أبلغه إِيَّاه وَعلمه وإلقاء الشَّيْء على الأَرْض طَرحه عَلَيْهَا وإلقاء الْمَتَاع على الدَّابَّة هُوَ وَضعه

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست