responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 189
الإلغاء جعل الشَّيْء لَغوا أَو بَاطِلا
الألفة اتِّفَاق الآراء فِي المعاونة على تَدْبِير المعاش قَالَه السَّيِّد
الْأَلَم إِدْرَاك المنافرة من حَيْثُ أَنه منافر ومنافر الشَّيْء هُوَ مُقَابل مَا يلائم قَالَه السَّيِّد وَفِي الْمُفْردَات هُوَ الوجع الشَّديد
الْإِلْمَام بالأهل فِي الْحَج النُّزُول بالأهل ونوعان صَحِيح وفاسد فَالصَّحِيح أَن يرجع الى أَهله وَلَا يكون الْعود الى مَكَّة مُسْتَحقّا عَلَيْهِ وَالْفَاسِد أَن يلم بأَهْله حَرَامًا والإلمام الصَّحِيح إِنَّمَا يكون فِي الممتع الَّذِي لَا يَسُوق الْهدى
الإلهام مَا يلقى فِي الرّوح بطرِيق الْفَيْض
الْأُم هِيَ الوالدة وَمن الْمجَاز الْمُرضعَة وَأَزْوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأُرِيد فِي قَوْله تَعَالَى {أُمَّهَاتكُم} الْأُصُول من الْإِنَاث بطرِيق عُمُوم الْمجَاز وَفِي الْمُفْردَات الْأُم هِيَ الوالدة الْقَرِيبَة والبعيدة وَيُقَال لكل مَا كَانَ أصلا لوُجُود شئ أَو تَرْبِيَته أَو إِصْلَاحه أَو مبدئه أم قَالَ الْخَلِيل كل شئ ضم إِلَيْهِ سَائِر مَا يَلِيهِ يُسمى أما
الأمارة بِالْفَتْح لُغَة الْعَلامَة وَاصْطِلَاحا هِيَ الَّتِي يلْزم من الْعلم بهَا الظَّن بِوُجُود الْمَدْلُول كالغين بِالنِّسْبَةِ الى الْمَطَر وَالْفرق بَين الأمارة والعلامة أَن الْعَلامَة لَا يَنْفَكّ عَن الشَّيْء والأمارة يَنْفَكّ عَنهُ والأمارة بِالْكَسْرِ الْولَايَة

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست