responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 194
غلب فِيهِ الاسمية فالنسبة إِلَيْهِ أَنْصَارِي
انْشِقَاق الْفجْر وَشقه هُوَ طلوعه كَأَنَّهُ شقّ من مَوضِع طلوعه وَخرج مِنْهُ
الأنصاب جمع النصب بِضَمَّتَيْنِ هُوَ كل مَا نصب وَعبد من دون الله وَكَانَ للْعَرَب حِجَارَة تعبدها وتذبح عَلَيْهَا
الْأَنْعَام بِالْفَتْح جمع النعم وبالتحريك وتسكن عينه الْإِبِل وَالشَّاة وَقيل النعم الْإِبِل خَاصَّة والأنعام ذَوَات الْخُف والظلف وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَقيل يُطلق الْأَنْعَام على الثَّلَاثَة فَإِذا انْفَرَدت الْإِبِل فَهِيَ نعم وَإِن انْفَرَدت الْغنم وَالْبَقر لم تسم نعما والإنعام بِالْكَسْرِ عرفا الأَرْض الَّتِي أَعْطَاهَا السُّلْطَان أَو نَائِبه
الْإِنْفَاق هُوَ صرف المَال فِي الْحَاجة
الانفعال حَالَة حَاصِلَة للشَّيْء بِسَبَب تأثره عَن غَيره
الانقلاب عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هُوَ صيرورة مَا لَيْسَ بعلة عِلّة كَمَا فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بِالشّرطِ
الْإِنْكَار ضد الْإِقْرَار
الإنماء أَن ترمي الصَّيْد فَيَمُوت بعد أَن يغيب عَن بَصرك
انهار الدَّم تسييله وَمِنْه حَدِيث كل مَا أنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست