responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 212
وعَلى بيُوت الشّعْر والوبر وَهِي لأهل الْبَوَادِي
الْبَيْت الْعَتِيق هِيَ الْكَعْبَة الشَّرِيفَة سميت بِهِ لقدامتها
بَيت المَال هِيَ خزينة الْإِسْلَام
بَيت الْمُقَدّس وَالْبَيْت الْمُقَدّس والقدس أورشليم بهَا الْمَسْجِد الْأَقْصَى
بَيَان التبديل هُوَ النّسخ وَهُوَ رفع حكم شَرْعِي بِدَلِيل مُتَأَخّر
بَيَان التَّغْيِير هُوَ تَغْيِير مُوجب الْكَلَام نَحْو التَّعْلِيق وَالِاسْتِثْنَاء والتخصيص
بَيَان الْحَال هُوَ الَّذِي يكون بِدلَالَة حَال الْمُتَكَلّم كالسكوت فِي معرض الْبَيَان
البيتوتة أَن يخلي بَين الزَّوْجَة وَزوجهَا فِي منزله
الْبَيْدَاء الْمَفَازَة أَي الفلاة لَا مَاء فِيهِ
البيدر الْموضع الَّذِي يداس فِيهِ الطَّعَام والكدس حَيْثُ تداس
البيع فِي اللُّغَة مُطلق الْمُبَادلَة وَفِي الشَّرْع مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم تَمْلِيكًا وتملكا
بيع الاستجرار هُوَ مَا يستجره الْإِنْسَان من البياع إِذا حَاسبه على أثمانها بعد استهلاكه
بيع الاستغلال هُوَ بيع المَال وَفَاء على أَن يستأجره البَائِع
البيع البات هُوَ البيع الْقطعِي

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست