responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 213
البيع الْبَاطِل هُوَ الَّذِي لَا يكون صَحِيحا بِأَصْلِهِ كَبيع مَا لَيْسَ بِمَال كَالْخمرِ وَالْخِنْزِير للْمُسلمِ
البيع بِالرَّقْمِ هُوَ أَن يَقُول بِعْتُك هَذَا الثَّوْب بِالرَّقْمِ الَّذِي عَلَيْهِ وَقبل المُشْتَرِي من غير أَن يعلم مِقْدَاره فَالْبيع ينْعَقد فَاسِدا فَإِن علم المُشْتَرِي قدر الرقم فِي الْمجْلس وَقَبله تنْقَلب جَائِزا
بيع التلجئة هُوَ العقد الَّذِي يباشره إِنْسَان عَن ضَرُورَة وَيصير كالمدفوع إِلَيْهِ صورته أَن يَقُول الرجل لغيره أبيع دَاري مِنْك بِكَذَا فِي الظَّاهِر وَلَا يكون بيعا فِي الْحَقِيقَة وَيشْهد على ذَلِك وَهُوَ نوع من الْهزْل
بيع الْحَاضِر للبادي هُوَ أَن يَقُول الْحَاضِر لمن يقدم من الْبَادِيَة بمتاع ليَبِيعهُ بِسعْر يَوْمه أتركه عِنْدِي لأبيعه لَك بأغلى
بيع حَبل الحبلة من بُيُوع الْجَاهِلِيَّة هُوَ الْمَبِيع الى أجل ينْتج فِيهِ الْحمل الَّذِي فِي بطن النَّاقة
بيع الْحَصَاة هُوَ من بُيُوع الْجَاهِلِيَّة بِأَن يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي بِعْتُك من السّلع مَا تقع عَلَيْهِ حصاتك إِذا رميت بهَا من الأَرْض إِلَى حَيْثُ تَنْتَهِي حصاتك أَو يَقُول المُشْتَرِي إِذا نبذت إِلَيْك الْحَصَاة فقد وَجب البيع
بيع السّلم وَالسَّلَف هُوَ بيع الآجل بالعاجل أَو بيع الدّين بِالْعينِ

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست