responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 221
هُوَ تنقص الِاشْتِبَاه أَي التَّكَلُّف عِنْد اشْتِبَاه الْأَمر من وُجُوه لزوَال بعض وجوهه ونقصانه ورجحان بعض وجوهه للحق وَالصَّوَاب بِمَا يلوح من برهانه وَدَلِيله قَالَ السَّيِّد هُوَ طلب أَحْرَى الْأَمريْنِ وأولاهما
التَّحْرِير هُوَ إِعْتَاق الْمَمْلُوك يدا حَالا ومالا وتحرير الرَّقَبَة إِعْتَاق الْكل
تَحْرِيف الْكَلَام تَغْيِيره عَن مَوْضِعه قَالَ السَّيِّد هُوَ تَغْيِير اللَّفْظ دون الْمَعْنى قَالَ الرَّاغِب هُوَ أَن تَجْعَلهُ على حرف من الِاحْتِمَال يُمكن حمله على الْوَجْهَيْنِ
التَّحْرِيم جعل الشَّيْء محرما وَإِنَّمَا خصت التَّكْبِيرَة الأولى فِي الصَّلَاة التَّحْرِيمَة لِأَنَّهَا تحرم الْأُمُور الْمُبَاحَة قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة دون سَائِر التَّكْبِيرَات
التُّحْفَة مَا أتحف بِهِ الرجل من الْبر
التحصيب هُوَ نزُول بالمحصب بِمَكَّة
التَّحْقِيق هُوَ إِثْبَات الْمَسْأَلَة بدليلها
تَحْقِيق المناط هُوَ النّظر وَالِاجْتِهَاد فِي معرفَة وجود الْعلَّة فِي آحَاد السُّور بعد معرفَة تِلْكَ الْعلَّة بِنَصّ أَو إِجْمَاع أَو استنباط مثلا الْعَدَالَة عِلّة لوُجُوب قبُول الشَّهَادَة عليتها لَهُ بِالْإِجْمَاع فإثبات وجودهَا فِي شخص معِين بِالنّظرِ وَالِاجْتِهَاد هُوَ تَحْقِيق المناط وَلَا يعرف خلاف فِي صِحَة الِاحْتِجَاج إِذا كَانَت الْعلَّة مَعْلُومَة بِنَصّ أَو إِجْمَاع

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست