responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 222
التَّحْكِيم هُوَ عبارَة عَن اتِّخَاذ الْخَصْمَيْنِ حكما برضاهما بفصل خصوماتهما وَيُقَال لَهُ الحكم والمحكم
تحكيم الْحَال يَعْنِي جعل الْحَاضِر حكما هُوَ من قبيل الِاسْتِصْحَاب
التحلق الْجُلُوس حَلقَة وَالْحَلقَة كل شَيْء اسْتَدَارَ كحلقة الْحَدِيد وَالْفِضَّة وَالذَّهَب
التَّحْلِيف هُوَ تَكْلِيف أحد الْخَصْمَيْنِ الْيَمين
التَّحْلِيل هُوَ أَن يحلل الزَّوْج الثَّانِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا للزَّوْج الأول بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح وَأَيْضًا التَّحْلِيل أَن يَجْعَل صَاحبه فِي حل وَتَحْلِيل الصَّلَاة هُوَ قَول الْمصلى السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله فِي آخر صلَاته لِخُرُوجِهِ عَن تَحْرِيم الصَّلَاة
التَّحْمِيد لله وَالثنَاء عَلَيْهِ أَن يحمد الله ويثني عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهله وَالْأَحْسَن التَّحْمِيد فِي سُورَة الْفَاتِحَة وَبِمَا يثنى عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة بقوله سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الخ
تحميم الْوَجْه هُوَ تسويده
تحنيك الْوَلَد هُوَ مضغ التَّمْر والدلك بِهِ حنك الْوَلَد والحنك مَا تَحت الذقن أَو على دَاخل الْفَم أَو الْأَسْفَل فِي طرف مقدم اللحيين قَالَ فِي الْمجمع وَاتَّفَقُوا على تحنيك الْمَوْلُود عِنْد وِلَادَته بِتَمْر فَإِن تعذر فِيمَا فِي مَعْنَاهُ من الحلو فيمضغ حَتَّى يصير مَائِعا فَيَضَع فِي فِيهِ ليصل شَيْء إِلَى جَوْفه

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست