responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 266
الْحَضَانَة هِيَ تربية الْوَلَد والحضن فِي حمل الصَّبِي مَا دون الْإِبِط الى الكشح
الْحطيم وَيُسمى الْحجر وحظيرة اسماعيل عَلَيْهِ السَّلَام وَهِي الْبقْعَة الَّتِي تَحت الْمِيزَاب بِهِ حاجز كَنِصْف دَائِرَة بَينه وَبَين الْبَيْت فُرْجَة سِتَّة اذرع
الْحَظْر مَا يُثَاب بِتَرْكِهِ ويعاقب على فعله فِي الْمغرب الْحَظْر الْمَنْع وَمِنْه حَظِيرَة الْإِبِل والمحضور خلاف الْمُبَاح
الحظوظ جمع حَظّ وَهُوَ النَّصِيب الْمُرَتّب لَهُ من الْوَقْف
الحفنة بِالْفَتْح وَيضم يُرَاد بِهِ قدر مَلأ الْكَفَّيْنِ
الْحق هُوَ الثَّابِت الَّذِي لَا يسوغ إِنْكَاره الْيَقِين ضد الْبَاطِل الْحَظ والنصيب المَال وَالْملك الْأَمر الْمقْضِي جمعه حُقُوق وَالْحق من اسماء الله تَعَالَى الْمَوْجُود حَقِيقَة المتحقق وجوده والهيته
حق الْمُرُور هُوَ حق الشَّيْء فِي ملك الْغَيْر وَحقّ الشّرْب هُوَ نصيب معِين مَعْلُوم من النَّهر وَحقّ المسيل هُوَ حق جَرَيَان المَاء والسيل من دَار الى خَارج
الحقة هِيَ الَّتِي أستكملت ثَلَاث سِنِين وَدخلت فِي الرَّابِعَة وَالذكر حق
الحقد بِالْكَسْرِ الْعَدَاوَة بِالْقَلْبِ وينتج نَحْو الْحَسَد وَالْغَضَب

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست