responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 267
الحقنة دَوَاء يَجْعَل فِي مُؤخر الْإِنْسَان المحتقن أَي الَّذِي حبس بَوْله أَو برازه
الْحَقِيقَة هِيَ اسْم لما أُرِيد بِهِ مَا وضع لَهُ أَو كل لفظ يبْقى على مَوْضُوعه
الْحِكَايَة إتْيَان اللَّفْظ على مَا كَانَ عَلَيْهِ من قبل
الحكم مَا يثبت جبرا أَو هُوَ عبارَة عَن قطع الْحَاكِم الْمُخَاصمَة وحسمه وَعند الْأُصُولِيِّينَ هُوَ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء والتخيير وَقد يكون مُقَابل الدّيانَة فَهُوَ بِمَعْنى إِحْضَار الْمُدعى عَلَيْهِ فِي مجْلِس الْحَاكِم
الْحِكْمَة فِي الأَصْل هِيَ إتقان الْفِعْل وَالْقَوْل وأحكامها
الْحل بِالْفَتْح ضد العقد وبالكسر بِالْكَسْرِ مَا جَاوز الْحرم من أَرض مَكَّة ويقابله الْحرم وَأَيْضًا ضد الْحَرَام
الْحَلَال فِي الشَّرْع مَا أَبَاحَهُ الْكتاب وَالسّنة أَي مَا أَبَاحَهُ الله سمى بِهِ لانحلال عقدَة عَنهُ وضده الْحَرَام وَيُطلق على الْخَارِج من الاحرام قَالَ السَّيِّد كل شئ لَا يُعَاقب عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِهِ
الْحلف يَمِين يُؤْخَذ بهَا العقد ثمَّ سمى بِهِ كل يَمِين
الْحُلْقُوم أَصله الْحلق زيدت فِي الْوَاو وَالْمِيم وَهُوَ مجْرى النَّفس

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست