responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نویسنده : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    جلد : 1  صفحه : 388
[2] - والجهمية[1] قَالُوا إِنَّه غير مُسْتَلْزم لشَيْء من الْإِرَادَة لَا لحبه لَهُ وَلَا رِضَاهُ بِهِ إِلَّا إِذا وَقع فَإِنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن.
وَكَذَلِكَ عِنْدهم مَا أحبه ورضيه كَانَ وَمَا لم يُحِبهُ وَلم يرضه لم يكن وتأولوا قَوْله {وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [2]على أَن المُرَاد مِمَّن لم يَقع مِنْهُ الْكفْر، أَو لَا يرضاه دينا”[3]، [4].

[1] - نسبه للجهمية. ابْن النجار فِي شرح الْكَوْكَب 1/322.
[2] - سُورَة الزمر آيَة رقم 7.
[3] - يرى الأشاعرة أَن الْأَمر غير الْإِرَادَة وينفون الْإِرَادَة عَن الْأَمر بِإِطْلَاق فَيجوز أَن يَأْمر بالشَّيْء وَلَا يُريدهُ وَقد نفى كثير من الْأُصُولِيِّينَ من الأشاعرة وَغَيرهم استلزام الْأَمر للإرادة من غير تَفْصِيل.
انْظُر نِهَايَة الْوُصُول 3/824 وقواطع الْأَدِلَّة 1/91 وَشرح الْكَوْكَب 3/15 وَالْعدة لأبي يعلى 1/216والمستصفى 3/127 وَشرح اللمع 1/193 وَنِهَايَة السول 2/243 وروضة النَّاظر 2/67 وَالْفَائِق 2/13والوصول إِلَى الْأُصُول 1/131 والمحصول 1/191 والتحصيل من الْمَحْصُول 1/264 وَشرح الْمِنْهَاج للأصفهاني 1/306 وَجمع الْجَوَامِع مَعَ حَاشِيَة الْبنانِيّ 1/370 ومختصر ابْن اللحام 97.
قَالَ ابْن برهَان فِي الْوُصُول إِلَى الْأُصُول 1/131 - 132 فِي بَيَان أصل قَول الأشاعرة “هَذِه الْمَسْأَلَة تنبني على أصل، وَذَلِكَ الأَصْل أَن الله تَعَالَى أَمر الْكفَّار بِالْإِيمَان وَمَا أَرَادَ من بَعضهم الْإِيمَان إِذْ لَو أَرَادَ لحصل وكل مَا أَرَادَ الله تَعَالَى فَلَا بُد من حُصُوله”.
والجهمية والجبرية سووا بَين الْمَشِيئَة والإرادة وَبَين الْمحبَّة والرضى فَمَا شاءه قد أحبه ورضيه. انْظُر شرح العقيدة الطحاوية 1/324 ومفتاح دَار السَّعَادَة 2/43.
[4] - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 8/476 - 477.
نام کتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نویسنده : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست