responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 304
وَمِنْ قَوَاعِدِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ1 "لا حَاكِمَ إلاَّ اللَّهُ تَعَالَى": أَنَّ حُسْنَ الْفِعْلِ وَقُبْحَهُ لَيْسَا لِذَاتِ الْفِعْلِ، وَلا لأَمْرٍ دَاخِلٍ فِي ذَاتِهِ[2]، وَلا خَارِجٍ[3] لازِمٍ لِذَاتِهِ، حَتَّى يَحْكُمَ الْعَقْلُ بِحُسْنِ الْفِعْلِ، أَوْ قُبْحِهِ بِنَاءً عَلَى تَحَقُّقِ[4] مَا بِهِ مِنْ[5] الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ[6].
وَالْحَنَفِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلُوا الْعَقْلَ حَاكِمًا صَرِيحًا فَقَدْ قَالُوا: حُسْنُ بَعْضِ الأَشْيَاءِ وَقُبْحُهَا لا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ، بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ بِأَنَّهَا مَنَاطٌ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ نَبِيٌّ وَلا كِتَابٌ[7].
وَبَعْضُ تِلْكَ الأَحْكَامِ بَدِيهِيٌّ[8]، وَبَعْضُهَا كَسْبِيٌّ[9]، "وَلا يَرِدُ الشَّرْعُ

1 ساقطة من ش ز.
[2] كالزوجية للأربعة "فواتح الرحموت 1/ 31"
[3] في ب ع ض: لخارج.
[4] في ش: تحقيق.
[5] ساقطة من ز ع ب ض.
[6] انظر: الإحكام للآمدي 1/ 79، مختصر ابن الحاجب وشرحه 1/ 202، شرح البدخشي 1/ 144، المنخول ص8، كتاب الأربعين ص246، الإرشاد ص258.
[7] يقول محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي: أنَّ العقل معرّف لبعض الأحكام الإلهية، سواء ورد به الشرع أم لا، وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضاً. وقال أيضاً: من الحنفية من قال: إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى. "فواتح الرحموت، له: 1/ 25" وقال بعض الحنفية: إن الحسن والقبيح عقليان، ولكن لا يوجبان حكماً "تيسير التحرير 2/ 153" وانظر: كشف الأسرار 4/ 231، العضد على ابن الحاجب 1/ 201، وهذا ما رجحه ابن القيم وقال: لا تلازم بينهما. "مدارج السالكين 1/ 231".
[8] في ش: بديعي.
[9] يقول الآمدي، نقلاً عن القائلين بالحْسن والقبيح العقليين: فما يدرك بالعقل: منه بديهي، كحسن العلم والإيمان، وقبح الجهل والكفران، ومنه نظري، كحسن الصدق المضر، وقبح الكذب النافع. "غاية المرام في علم الكلام ص234".
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست