نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 126
الأصل الرابع: التأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل [1] .
فالتأسي إذن لا بد فيه من أمرين:
1- المتابعة في صورة العمل.
2- المتابعة في القصد.
فإذا طاف - صلى الله عليه وسلم - حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف المقام، كان التأسي والاقتداء به أن يفعل هذا الفعل وأن يقصد به العبادة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك وقصد به العبادة.
أما ما فعله - صلى الله عليه وسلم - بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه؛ لكونه نزله لا قصدًا منه - صلى الله عليه وسلم - لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإن تخصيص ذلك المكان بالصلاة لا يكون تأسيًا به - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لم يقصد ذلك المكان بالعبادة.
قال ابن تيمية: "وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة: هل فعلها استحبابًا أو لحاجة عارضة؟ تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمحُصب [2] عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فعله لأنه أسمح لخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك [3] .
ومن هذا وضع ابن عمر [4] يده على مقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] .....فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرعه لأمته لم يمكن أن يقال: هذا [1] انظر: "مجموع الفتاوى" (1/280، 10/409) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/196) . [2] المحصب: موضع بمكة على طريق منى ويسمى البطحاء. انظر: "المصباح المنير" (138) . [3] انظر: "صحيح البخاري (3/419) برقم (1560) ، و (3/591) برقم (1765، 1766) . [4] هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي الصحابي الزاهد، شهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يشهد ما قبلها لصغر سنه، كان من الصحابة المكثرين من رواية الحديث، وهو أحد العبادلة الأربعة: ابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص، توفي سنة (73هـ) . انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (1/278) ، و"شذرات الذهب" (1/81) . [5] انظر: "صحيح البخاري" (1/567) برقم (483) فما بعد.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 126