responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 173
لأحد أن يخرج عن إجماعهم" [1] .
ويترتب على هذا الحكم ما يأتي:
أ- لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه [2] .
ب- ولا تجوز المخالفة لمن يأتي بعدهم [3] .
ثانيًا: أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يكون خطأ [4] .
ويترتب على هذا الحكم ما يأتي:
أ- لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا [5] .
فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين:
الأول: عدم صحة وقوع هذا الإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، ومخالفة النص خطأ.
والثاني: أن هذا النص منسوخ، فأجمعت الأمة على خلافه استنادًا إلى النص الناسخ.
قال ابن القيم: "ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه" [6] .
ب- ولا يمكن أيضًا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلاً، لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين [7] وهو ممتنع [8] .
جـ- ولا يجوز ارتداد أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - كافة، لأن الردة أعظم الخطأ، وقد ثبت بالأدلة السمعية القاطعة امتناع إجماع هذه الأمة على الخطأ والضلالة [9] .

(1) "مجموع الفتاوى" (20/10) .
[2] انظر: "شرح الكوكب المنير" (2/249) .
[3] انظر: "الرسالة" (472) .
[4] انظر المصدر السابق، "الفقيه والمتفقه" (1/154) ، و"مجموع الفتاوى" (19/192) .
[5] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/201، 257، 267) .
(6) "إعلام الموقعين" (1/367) وانظر (ص248) من هذا الكتاب.
[7] فيما إذا كان الإجماعان المتعارضان قطعيين.
[8] انظر: "شرح الكوكب المنير" (2/258) .
[9] انظر المصدر السابق (2/282) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست