responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 210
المسألة الأولى: تعريف الاستصحاب
الاستصحاب لغة: طلب الصحبة، وهي الملازمة [1] .
وفي اصطلاح الأصوليين: "استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا" [2] .
والملاحظ من خلال هذا التعريف أن الاستصحاب:
إما أن يكون استدامة إثبات أمر، أو استدامة نفي أمر، فهو استدامة على كلا الحالين.
المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع
إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به: البقاء على الأصل فيما لم يُعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي [3] ، وهو النوع الأول من أنواع الاستصحاب الآتي بيانها.
ولما كان للاستصحاب صور أخرى - اصطلح البعض على إدخالها تحت مسماه - صح بذلك أن يُجعل للاستصحاب أنواع متعددة، وذلك على النحو الآتي:
النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي، وذلك مثل نفي وجوب صلاة سادسة [4] .
وهذا النوع لا خلاف في اعتباره [5] ، بل جعله البعض من الأدلة المتفق

[1] انظر: "القاموس المحيط" (1/95) .
[2] انظر: "إعلام الموقعين" (1/339) .
[3] انظر: "مجموع الفتاوى" (11/342) .
[4] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/216) ، و"روضة الناظر" (1/389، 390) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/404) .
[5] بشروط يأتي بيانها في المسألة التالية.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست