نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 262
رابعًا: عدم التفريق في ذلك بين السنة المتواترة والآحادية [1] .
أما الخلاف في وقوع النسخ في هاتين المسألتين فإنه خلاف اعتباري، يعود - عند التحقيق إلى اللفظ: فمن قال بالجواز اعتبر القرآن ناسخًا للسنة والعكس، ومن منع اعتبر الناسخ للقرآن قرآنًا مثله، والناسخ للسنة سنة مثلها.
يوضح ذلك نقلان عن إمامين جليلين:
(النقل الأول: عن الإمام ابن تيمية، وهو يتعلق بمسألة نسخ القرآن بالسنة.
قال رحمه الله: "فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة، وإن تضمنت نسخًا لبعض أي القرآن.
لكن يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة، ويحتجون بقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106] ، ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن" [2] .
(والنقل الثاني: عن الإمام الشافعي، وهو يتعلق بمسألة نسخ السنة بالقرآن.
قال رحمه الله: "فإن قال قائل: هل تُنسخ السنة بالقرآن؟
قيل: لو نُسخت السنة بالقرآن كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة" [3] .
المسألة الثالثة: نسخ المتواتر بالآحاد:
1- ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر - من القرآن والسنة - بالآحاد من السنة.
واحتجوا بأن الآحاد ضعيف، والمتواتر أقوى منه فلا يُرفع الأقوى بما هو دونه [4] . وقد تقدم بيان غلط الأصوليين - من وجهين - في هذه الحجة [5] . [1] انظر (ص249) من هذا الكتاب.
(2) "مجموع الفتاوى" (20/399) .
(3) "الرسالة" (110) . [4] انظر: "الإحكام" للآمدي (3/134) . [5] انظر (ص249) من هذا الكتاب.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 262