نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 291
والمندوب: وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، فهذا وجوده راجح على عدمه أيضًا.
والمحرم: وهو ما يمدح تاركه ويذم فاعله، فهذا عدمه راجح على وجوده.
والمكروه: وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، فهذا عدمه راجح على وجوده أيضًا.
والمباح: وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه مدح ولا ذم، فهذا وجوده وعدمه سواء، هذا ما يمكن بيانه إجمالاً بالنسبة لهذه الأقسام الخمسة، وهنالك تفاصيل يمكن بيانها على النحو الآتي:
القسم الأول
الواجب
وفي هذا القسم ست مسائل:
المسألة الأولى: هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟
المسألة الثانية: ألفاظ الوجوب.
المسألة الثالثة: تقسميات الواجب.
المسألة الرابعة: حكم الزيادة على الواجب.
المسألة الخامسة: التفاضل بين الواجبات.
المسألة السادسة: الأمر بالشيء أمر بلوازمه.
المسألة الأولى
هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟
اختلف في الفرض والواجب هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق [1] ؟. [1] ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في كثير من نصوصه التفريق بين الفرض والواجب وهذا محمول على تورعه رحمه الله؛ إذ الظاهر أنه لا يقول فرضًا إلا لما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضًا؛ كقوله في بر الوالدين: "ليس بفرض، ولكن أقول: واجب ما لم يكن معصية". ولعله كان يتوقف في إطلاق الواجب على ما كان وجوبه على الكفاية لا على الأعيان، وهذا كقوله في تغيير بعض المنكرات إنه غير واجب، ويظهر أيضًا أنه كان يتوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأت فيه لفظ الإيجاب تورعًا، كقوله لما سئل عن النفير: متى يجب؟ قال: "أما إيجاب فلا أدري ولكن إذا خافوا على أنفسهم فعليهم أن يخرجوا".
وعلى كلِّ فما ورد عن الإمام أحمد من التفريق بين الفرض والواجب يحتمل أنه رحمه الله قصد التفريق بين اللفظين إلا أن مجموع نصوصه لا تساعد على ذلك. انظر: "جامع العلوم والحكم" (2/153 - 155) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 291