responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 347
[4]- الناسي حال نسيانه والنائم حال نومه غير مكلفين، وكذلك المخطئ فيما أخطأ فيه، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» [1] ، وقوله: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» .
قال ابن رجب: «والأظهر -والله أعلم- أن الناسي والمخطئ إنما عُفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما» [2] .
فتبين أن هؤلاء لا يلحقهم الإثم، وإنما وجب عليهم القضاء؛ لأن سبب الوجوب قد انعقد عليهم وإنما منع منه مانع النوم أو النسيان، أو منع من تمامه مانع الخطأ، وكذلك يشمل هؤلاء ما مضى بيانه في الفقرة السابقة من لزوم الغرامات ونحوه [3] .
5- المُغْمى عليه غير مكلف حال إغمائه، إذ هو متردد بين النائم والمجنون، فبالنظر إلى كون عقله لم يزل وإنما ستره الإغماء فهو كالنائم، وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون [4] .
قال ابن اللحام: «وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، فتارة يلحقونه بالنائم، وتارة بالمجنون، والأظهر إلحاقه بالنائم. والله أعلم» [5] .
6- الغافل غيرُ العالم بما كلف به إذا لم يقصر ولم يفرط في تعلم الحكم يعذر، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر [6] ، وقد تقدم الكلام تفصيلاً على هذا القيد في المسألة السابقة عند الكلام على الشرط الثاني للفعل المكلف به، وهو كونه معلومًا لدي المكلف [7] .

[1] سيأتي تخريجه قريبًا انظر (ص 350) .
(2) "جامع العلوم والحكم" (2/369) .
[3] انظر: "روضة الناظر" (1/139) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (30) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/511، 512) ، و"مذكرة الشنقيطي" (31) .
[4] انظر: "القواعد والفوائد الأصولية" (35) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/510) .
(5) "القواعد والفوائد الأصولية" (35) . وانظر: "المغني" لابن قدامة" (2/50 - 52) .
[6] انظر: "القواعد والفوائد الأصولية" (58) .
[7] انظر (ص 336) ، وانظر فقرة (9/10/11) من المسألة السابقة.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست