responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 378
وهذا قدر زائد على مجرد فهم اللفظ [1] .
والناس يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم في الفقه والعلم [2] .
قال ابن القيم: «والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه:
سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو بإيماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطردة لا يخل بها، أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته، وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته.
وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه، وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه. فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا، ويكره هذا، ويحب هذا ويبغض هذا.
وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه، ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقوله، وأنه لا يقول بكذا، ولا يذهب إليه، لما لا يوجد في كلامه صريحًا» [3] .
وقد ذكر ابن القيم لذلك أمثلة. فمن ذلك قوله رحمه الله:
«وأنت إذا تأملت قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 77 – 79] .
وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأن هذا القرآن جاء من عند الله.
وأن الذي جاء به روح مطهر؛ فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل.
ووجدت الآية أخت قوله: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ} [الشعراء: 210، 211] .
ووجدتها دالة بإحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر.

[1] انظر: "إعلام الموقعين" (1/219، 225، 3/105، 115) .
[2] يدل لذلك قول علي رضي الله عنه. «والذي خلق الجنة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن – إلا فهما يعطى رجل في كتابه – وما في الصحيفة.....» رواه البخاري (12/246) برقم (6903) . انظر: "إعلام الموقعين" (1/225، 268) .
(3) "إعلام الموقعين" (1/218) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست