نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 400
والشنقيطي [1] .
ومن الأدلة على ذلك ما يأتي [2] :
أولاً: أن ظواهر النصوص تدل عليه، كقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] ، {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148، المائدة: 48] .
ثانيًا: أن وضع اللغة يدل على ذلك؛ فإن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له أن يعتذر بأن الأمر للتراخي.
ثالثًا: أن السلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة، وذلك أحوط وأقرب لتحقيق مقتضى الأمر وهو الوجوب.
المسألة الخامسة: دلالة الأمر على التكرار
اختلف العلماء في الأمر المجرد غير المقيد بالمرة ولا بالتكرار ولا بصفة ولا بشرط، هل يقتضي التكرار أو المرة [3] ؟
أ- فقيل: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدة الأمر بمرة واحدة، لأن امتثال الأمر لا بد فيه من المرة فوجوبها مقطوع به، وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليها، ولفظ الأمر لم يتعرض لها. ولدلالة اللغة على ذلك فلو قال السيد لعبده: اشترِ متاعًا، لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة.
ب- وقيل: إن الأمر المطلق للتكرار. وهذا ما اختاره ابن القيم [4] ، واستدل لذلك بأن عامة أوامر الشرع على التكرار. [1] انظر: "روضة الناظر" (2/85) ، و"زاد المعاد" (3/307) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/48) ، و"مذكرة الشنقيطي" (195) . [2] انظر: "روضة الناظر" (2/88) ، و"مذكرة الشنقيطي" (196) . [3] انظر: "الفقيه والمتفقه" (2/68) ، و"روضة الناظر" (2/78) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/43) ، و"مذكرة الشنقيطي" (194) . [4] انظر: "جلاء الأفهام" (216) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 400