responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 417
فساده يقينًا [1] .
ثالثًا: أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة، واللغة موضوعة للإبانة عما في النفوس، والمتكلم يحتاج إلى البيان عن المسمى الخاص والعام، فمن البعيد جدًا أن يغفل جميع الخلق عن هذه الصيغ فلا يضعونها ولا يستعملونها مع الحاجة الشديدة إليها [2] .
(أما صيغ العموم التي تفيد العموم بوضع اللغة فهي خمسة أقسام [3] :
القسم الأول: كل اسم عرف بالألف واللام غير العهدية، وذلك يشمل أنواعًا ثلاثة:
أ- ألفاظ الجموع؛ كالمسلمين والمشركين.
ب- أسماء الأجناس؛ كالناس والحيوان.
جـ- لفظ الواحد؛ كالسارق والإنسان.
القسم الثاني: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة في القسم الأول إلى معرفة، مثل: مال زيد، عبيد زيد.
القسم الثالث: أدوات الشرط، مثل: "من" للعاقل: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: [3]] ، ومثل: "ما" لما لا يعقل: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ} [البقرة: 197] ، ومثل: "أي": «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» [4] ، وهذه الأدوات الثلاث تعم مطلقًا، سواء كان شروطًا، أو موصولات، أو استفهامية.
القسم الرابع: كل وجميع، كقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185، العنكبوت: 57] .
القسم الخامس: النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255] .

[1] انظر: "روضة الناظر" (2/132) .
[2] انظر المصدر السابق (2/130) .
[3] انظر المصدر السابق (2/123، 124) ، و"بدائع الفوائد" (4/2، 3) ، و"مذكرة الشنقيطي" (204 - 207) .
[4] سبق تخريجه انظر (ص386) من هذا الكتاب.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست