responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 420
دلالته على أفراده على قولين [1] :
القول الأول: أن دلالة العام على أفراده ظنية ظاهرة.
القول الثاني: أن دلالة العام على أفراده قطعية.
وسواء قيل بقطعية العام أو ظنيته في الدلالة على أفراده، فإن الأمر لا يختلف إذا حصل الاتفاق على القواعد الآتية:
(القاعدة الأولى: وجوب حمل الألفاظ العامة وإجرائها على العموم، واعتقاد عمومها في الحال من غير بحث عن مخصص.
قال الشنقيطي: «حاصله: أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص؛ لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع على مخصص عمل به» [2] .
(القاعدة الثانية: وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهر، والواجب في هذه الحالة إهدار دلالة العام على صورة التخصيص [3] .
(القاعدة الثالثة: شرط العمل بدليل التخصيص أن يكون هذا الدليل صحيحًا، ولا يشترط فيه أن يكون مساويًا أو أقوى رتبة من العام؛ إذ التخصيص بيان، والبيان يجوز أن يكون أضعف رتبة من المبين فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة والمتواتر بالآحاد [4] .
(القاعدة الرابعة: وجوب العمل باللفظ العام - بعد التخصيص - فيما بقي منه والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص؛ إذ لا فرق بين العام قبل التخصيص وبعده من حيث وجوب العمل [5] .

[1] انظر: "مختصر ابن اللحام" (106) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/114) .
(2) "مذكرة الشنقيطي" (217) .
[3] انظر: "مجموع الفتاوى" (6/442) .
[4] انظر: "مذكرة الشنقيطي" (222) وانظر (ص249) من هذا الكتاب.
[5] ويظهر الفرق بينهما إذا وجد التعارض كما سبق بيانه انظر (ص 414) من هذا الكتاب.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست