responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 429
الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» [1] .
فيحصل مما سبق نظران:
النظر الأول باعتبار الأصل: فالاستثناء بهذا الاعتبار قد يعود إلى جميع الجمل وقد يعود إلى بعضها، وهذا مما يفتقر إلى أدلة خارجية.
وذلك ما ذكره الشنقيطي واستدل له بالاستقراء التام.
النظر الثاني باعتبار الغالب وعرف الشارع: فالاستثناء بهذا الاعتبار يعود إلى جميع الجمل.
وذلك ما ذكره ابن تيمية واستدل له بغالب استعمال الشارع.
وقد جمع بين هذين النظرين والتفت إلى هذين الاعتبارين القول بأن الاستثناء بعد الجمل يعود إليها جميعًا بشرطين [2] :
الأول: أن يصلح عوده إلى كل واحدة منها.
الثاني: ألا يوجد مانع يمنع من ذلك.
وهذا - عند التحقيق - مذهب الجمهور، وإليه أشار ابن النجار الفتوحي بقوله: «أما كون الاستثناء إذا تعقب جملاً يرجع إلى جميعها بالشروط المذكورة فعند الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم» [3] .
10- الشرط والصفة والبدل والغاية كلها من المخصصات المتصلة، وحكمها حكم الاستثناء.
إذ الجميع جزء من الكلام لا يتم الكلام إلا به، والجميع يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه [4] .
وقد تقدم بيان أن الكلام المتصل يقيد أوله آخره، كما تقدم أيضًا نقل كلام ابن تيمية في هذه المسألة [5] .

(1) "مجموع الفتاوى" (31/167) .
[2] انظر: "شرح الكوكب المنير" (3/312) ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذين الشرطين ضمن تحرير محل النزاع انظر (ص426) من هذا الكتاب.
(3) "شرح الكوكب المنير" (3/313) .
[4] انظر: "روضة الناظر" (2/190) .
[5] انظر (ص 376، 377) من هذا الكتاب.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست