responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 433
أحد الدليلين. والله الموفق» [1] .
ثالثًا: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون الخاص على العام [2] ، ولا ينظرون إلى التاريخ ولا يستفصلون عما إذا كان العام متقدمًا أو متأخرًا [3] .
قال الشنقيطي: «ومن تتبع قضاياهم [أي الصحابة] تحقق ذلك عنهم» [4] .
رابعًا: أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام [5] .
قال الخطيب البغدادي: «والواجب في مثل هذا أن يُقضى بالخاص على العام لقوته؛ فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يُقضى بالخاص عليه» [6] .

****

(1) "إعلام الموقعين" (2/343) .
[2] من الأمثلة على ذلك أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها مما ترك أبوها - صلى الله عليه وسلم - عملاً بعموم قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» . فلم يعطها شيئًا. انظر القصة في "صحيح البخاري" (6/196، 197) برقم (3092، 3093) ، (7/336) برقم (4035) ، و"صحيح مسلم" (12/76) وما بعدها.
[3] انظر: "قواطع الأدلة" (1/371، 372) ، و"روضة الناظر" (2/164) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/383) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (2/164) .
(4) "مذكرة الشنقيطي" (223) .
[5] انظر: "روضة الناظر" (2/164، 165) ، و"مجموع الفتاوى" (21/552) ، و"مختصر ابن اللحام" (123) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/384) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (2/161) ، و"مذكرة الشنقيطي" (223) .
(6) "الفقيه والمتفقه" (1/107) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست