responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 437
قيوده أعلى رتبة مما قلت قيوده، مثال ذلك قوله تعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ} [التحريم: [5]] . فهذا مثال ما كثرت قيوده.
وعلى كل فالإطلاق والتقييد أمران نسبيان، فهناك مطلق لا مطلق بعده، مثل: "معلوم"، ومقيد لا مقيد بعده، مثل: "زيد" وبينهما وسائط [1] .
2- قد يكون اللفظ الواحد مطلقًا من وجهٍ، مقيدًا من وجهٍ آخر، وذلك كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، فالرقبة مقيدة - من حيث الدين - بالإيمان، مطلقة من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف ككمال الخلقة والطول والبياض.
فالآية مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات، وهي مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة [2] .
3- الإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر، وتارة في الخبر [3] .
مثال الأول: اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة.
ومثال الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» [4] ، مع رواية: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» [5] .
ولا يكون الإطلاق في النهي والنفي بل يكون هذا من باب العموم [6] .

[1] انظر: "مختصر ابن اللحام" (125) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/393 - 395) وانظر (ص418، 419) من هذا الكتاب.
[2] انظر: "روضة الناظر" (2/191، 192) ، و"مختصر ابن اللحام" (125) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/394) .
[3] انظر: "روضة الناظر" (2/191) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/394) .
[4] رواه أبو داود (2/229) برقم (2085) ، وابن ماجه (1/605) برقم (1880، 1881) ، والترمذي (3/407) برقم (1101، 1102) وحسنه. والحديث صححه الألباني. انظر "صحيح الجامع" (2/1254) برقم (7555) .
[5] رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا (7/112) .
[6] انظر: "بدائع الفوائد" (3/249) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (283) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست