نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 439
المطلق، ولا يجوز والحالة كذلك العمل بالمطلق دون حمله على المقيد، فالمقيد ههنا مقدم على المطلق وحاكم عليه لا فرق في ذلك بين الكتاب والسنة، والمتواتر والآحاد، والمتقدم والمتأخر [1] .
قال ابن النجار الفتوحي: «وهما [أي المطلق والمقيد] كعام وخاص فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار من الخلاف.
فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب، وتقييد الكتاب والسنة بالقياس، ومفهوم الموافقة والمخالفة، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقريره، ومذهب الصحابي، ونحو ذلك على الأصح في الجميع» [2] .
ذلك أن المقيد بيان للمطلق، والبيان لا يشترط فيه أن يكون في درجة المبين أو أقوى منه بل يكفي أن يكون البيان صحيحًا [3] .
رابعًا: موانع حمل المطلق على المقيد.
يمتنع حمل المطلق على المقيد في الآتي:
أ- إذا ورد قيدان متضادان، وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر [4] . وذلك مثل: تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: [4]] ، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] ، مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184، 185] .
ب- إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا حمل والحالة كذلك [5] ، وذلك مثل [1] انظر: "مجموع الفتاوى" (34/43) .
(2) "شرح الكوكب المنير" (3/395) . وانظر: "قواعد الأصول" (64) ، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (121) . [3] انظر: "مختصر ابن اللحام" (126) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/398) وانظر (ص390) من هذا الكتاب. [4] انظر: "بدائع الفوائد" (3/349) ، و"مذكرة الشنقيطي" (234) . [5] انظر: "بدائع الفوائد" (3/250) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (286) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/409) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 439