responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 443
أما إن اتفق الحكمُ فقط وكان السبب مختلفًا فالحمل هنا وارد وهو الأحوط [1] ، لكن يبقى عدم الحمل أمرًا واردًا، وهو الأصل [2] .
أما في حالة اختلاف الحكم فإن هذا الاختلاف يعتبر دليلاً على استقلال كل من الكلامين بحكمه: المطلق بإطلاقه والمقيد بتقييده، والتعارض في مثل هذه الحالة منتفٍ، فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، وهذا هو الأصل. ويقوي البقاء على هذا الأصل اختلاف السبب.
أما إن اتفق السبب مع كون الحكم مختلفًا فإن اتفاق السبب قرينةٌ على مخالفة الأصل.
فتعارض في هذه الصورة: عدم الحمل المستفاد من اختلاف الحكم مع الحمل المستفاد من اتفاق السبب؛ فأصبح الحمل وعدمه أمرين واردين فيحتاج إلى اجتهاد العلماء ونظرهم في ترجيح أحد الاحتمالين.

****

[1] وجه الاحتياط أن العمل بالمقيد عمل بالمطلق، أما العمل بالمطلق فإن فيه إهدارًا للمقيد.
[2] الأصل: أن المطلق يبقى على إطلاقه، والمقيد يبقى على تقييده.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست